بذلك (١) ، ولا مساس لتنجّز الخطاب (٢) الناشئ عن الجهة الغالبة بخروج الأخرى عن ملاكيّة الحكم عنده ، ولا لعدم تنجّزه بارتفاع المضادّة المتوقّفة عليه ملاكيّة الجهة المغلوبة للحكم على حسب ما تقتضيه ، وهذا بخلاف ما إذا كان الحكمان المشروط كلّ واحد منهما بالقدرة على متعلّقه مزاحما أحدهما المعيّن ـ مثلا ـ أو المخيّر للآخر وموجبا للعجز عنه ، لما عرفت (٣) من قصوره عن كونه تعجيزا مولويّا عمّا يزاحمه إلاّ بعد وصوله ، وعدم كونه مزاحما له إلاّ في البعث عليه والطلب به ، لا في * تماميّة ملاكه وجهة حسنه الكافية في العباديّة والمقربيّة في غير المقام ـ كما قد عرفت (٤).
__________________
(١) أي بالتمانع والتزاحم النفس الأمريّ المزبورين.
(٢) يعني ليس شأن تزاحم الملاكين عند الآمر شأن تزاحم الحكمين عند المكلف في توقّف تحقّق التزاحم بينهما ـ الموجب لسقوط الخطاب المهمّ ـ على تنجز الخطاب الأهمّ ، وارتفاع التزاحم من البين مع عدم تنجزه ، ضرورة أنّه لا أثر لتنجز الحكم الأقوى ملاكا في سقوط الملاك الآخر عن ملاكيته للحكم ، ولا لعدم تنجزه في ارتفاع المضادّة بين الحكمين والمزاحمة بين الملاكين.
(٣) عرفته في أوّل هذا التنبيه ـ الخامس.
(٤) في هذا التنبيه لدى البحث عن الجهة الثانية من جهتي البحث في مسألة الاجتماع.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( إلى ) والصحيح ما أثبتناه.