عمّا عرفت من أنّه لا مجال لإعمال قواعد الإجمال في مثله (١) ـ فغاية ما يقتضيه إجماله هو عدم الجدوى لإحراز المقارن (٢) مع عدم إحراز نعتيّته في ترتيب الحكم إثباتا ونفيا ـ كما هو الشأن في أشباهه (٣).
وهذا بخلاف ما كان من قبيل الثاني (٤) ، كما هو الغالب فيما بأيدينا من التخصيصات والتقييدات الدائرة ، فإنّها ـ بمداليلها الالتزاميّة اللفظيّة ـ منطبقة على قيديّة النعتيّ (٥) ، ولا مجال لدعوى إجمالها من هذه الجهة ، فضلا عن التردّد بين الأقلّ والأكثر الذي قد عرفت ما فيه ، لأنّ (٦) ما وقع محلا للبحث من ذلك (٧) هو ما إذا كان
__________________
(١) عرفت ذلك آنفا ، وأنّ تعيّن قيديّة النعتي ـ ثبوتا ـ كاف في رفع إجمال الدليل ـ إثباتا ـ ، فلا تصل النوبة إلى إعمال قواعد الإجمال.
(٢) فإنّ مقتضى الإجمال ـ على نحو الدوران بين المتباينين في المقام ـ هو العلم إجمالا بقيديّة أحد الأمرين ، ومقتضاه عدم كفاية إحراز المقارن من دون إحراز النعتي ، ليرتّب عليه الحكم وجودا أو عدما.
(٣) من موارد المجمل المردّد بين متباينين.
(٤) وهو ما إذا كان الدليل متعرّضا لنوع الخصوصيّة ومبيّنا له ، فيكون حينئذ من المبيّن ، دون المجمل ـ كما كان في القسم الأوّل.
(٥) يعني أنّ الغالب فيما بأيدينا من الأدلّة اللفظيّة إنّما هو من قسم المبيّن ، وهو ظاهر الدلالة ـ بالدلالة الالتزاميّة ـ على قيديّة النعتي ، وسيأتي بيان كيفيّة الدلالة.
(٦) تعليل لكون الغالب فيما بأيدينا من المبيّن الدالّ على قيديّة النعتي.
(٧) أمّا مثل المركّب التوصيفي فلم يقع محلا للبحث ، ودلالته على النعتية