( حرام أكله ) أيضا ، لظهوره في الحرمة الثابتة ، دون العارضة الموقّتة الزائلة.
وبالجملة فالظاهر أن تكون حرمة الجلاّل كحليّة ما اضطرّ إلى أكله من المحرّمات في المخمصة ، فكما لا يندرج (١) ما اضطرّ إلى أكله فيما تجوز الصلاة في أجزائه ، كذلك لا يندرج الجلاّل أيضا في عنوان الحرام الذي دلّت هذه الأدلّة على عدم جوازها فيه ، ـ والله العالم.
الثالثة : ينقسم ما على المصلّي عند فعل الصلاة إلى لباس يلبسه ، وعوارض تعرض بدنه ، أو لباسه ، ومحمول يحمله.
أمّا اللباس فهو المتيقّن من أدلّة المانعيّة (٢) ، وإن كان ممّا لا
__________________
(١) وليس عدم اندراجه إلاّ لكون حليّته موقّتة زائلة بزوال الاضطرار ، هذا.
وقد يناقش ـ كما عن السيّد الأستاذ دام ظله في رسالته ـ في قياس الجلل بالاضطرار بأنه قياس مع الفارق ، بدعوى أن الاضطرار يوجب الحلّية بالنسبة إلى خصوص المضطرّ ، أما الجلل فيوجب الحرمة على عامّة المكلفين ما دام كذلك ، لإيجابه تبدّلا في ذات اللحم.
ويلاحظ عليه أنّه لا عبرة بعموم الحكم للمكلفين وخصوصه ، وإنما المهم كون الحكم عارضا موقتا لا ثابتا دائميا ، وهو في المقامين كذلك ، فالمضطر اليه حلال ما دام الاضطرار لا دائما ، والجلاّل حرام ما دام الجلل وعدم الاستبراء لا دائما ، والتبدّل في ذات اللحم لا أثر له إذا كان قابلا للزوال.
(٢) لصدق الظرفية المستعملة فيه أداتها صدقا حقيقيّا ، بخلاف المستعملة في غيره ، أو كونها أقرب فيه إلى الحقيقة من غيره.