الإشكال ، ولنقتصر ممّا يهمّ من فروع التلازم بين الحكمين على ذلك.
الأمر الثالث : إنّه بعد الفراغ عن كون التلازم المذكور من الواضحات التي لا مجال للشبهة فيها ، ففي استناده (١) إلى عدم صلاحيّة غير المأكول ـ من حيث نفسه ـ لوقوع الصلاة فيه وكونه في عداد الموانع بذلك ، أو إلى انتفاء ضدّه الوجوديّ الذي هو الوقوع في المأكول وكونه كالطهارة ونحوها من الشرائط الوجوديّة ، أو إلى مجموع الأمرين ورجوع النتيجة في المقام إلى شرطيّة أحد الضدين ومانعيّة الآخر ، وجوه وأقوال.
فظاهر الأكثر هو الأوّل ، لأنهم لم يعتبروا من هذه الجهة سوى انتفاء تلك الخصوصيّة المفسدة (٢) ، ولو كانوا يعتبرون ضدّها الوجوديّ لم يكتفوا في بيانه بنفي ضدّه ـ كما هو الشأن في نظائره ،
__________________
(١) أي استناد التلازم المذكور والحكم بفساد الصلاة في أجزاء غير المأكول إلى وجدانها للمانع ـ وهو وقوعها في أجزائه ـ ، أو إلى فقدها لشرط الوقوع في المأكول ، أو إليهما جميعا.
(٢) إذ عبّروا بمثل : لا تجوز ، أو لا تصح الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، أو يشترط أن لا يكون لباس المصلي منها ، ونحو ذلك ممّا ظاهره المانعية وتقيّد المطلوب بعدم وقوعه في غير المأكول ، ولو كانوا قائلين بالشرطية وتقيّد المطلوب بوقوعه في المأكول لعبّروا بمثل : تجب الصلاة في أجزاء المأكول ، أو يعتبر وقوعها فيها ، ونحو ذلك ، ـ كما عبّروا كذلك بالنسبة إلى سائر الشرائط كالطهارة ونحوها ـ ، وليس من المتعارف في مقام بيان اعتبار شيء التعبير باعتبار انتفاء ضده ، فإنه تبعيد للمسافة ـ كالأكل من القفا.