المبغوضيّة الذاتيّة عن مدلول اللفظ (١) لغة وعرفا ، فكما أنّ المائع المردّد بين الخلّ والخمر مردّد هو من جهة شربه ، وكذا نفس شربه بين الحلال والحرام ، فكذلك الصوف ـ المردّد بين ما قيّدت الصلاة بعدم الوقوع فيه وما رخّص إيقاعها فيه ـ مردّد هو ، وكذلك الصلاة فيه بين الأمرين ، وكما أنّ الحكم على المائع المردّد ـ مثلا ـ أو شربه بالحليّة (٢) يرجع إلى ترخيص فيه من الجهة المشكوكة ، فكذا في الصوف المردّد ـ أيضا ـ يرجع إلى الترخيص من هذه الجهة ، ومرجعه إلى إطلاق ظاهريّ (٣) في المطلوب من جهة الوقوع في المشتبه ، فيلزمه الصحّة والإجزاء الظاهري ـ لا محالة.
وحاصل التقريب يتركّب من مقدّمات ثلاث :
الاولى : ـ رجوع الشكّ في مانعيّة المشتبه باعتبار منشأ انتزاعها (٤)
__________________
(١) وهو لفظ الحرمة ، فإنّ مدلوله ـ كما سيجيء ـ ليس إلاّ عبارة عن منع الشارع عن شيء وحرمانه العباد عنه تشريعا ـ ولو كان من قبيل المنع عن الصلاة في شيء ـ ، ولا يعتبر في مفهومه ـ لغة ولا عرفا ـ مبغوضيّة الفعل ذاتا ، ولا نفسيّة الخطاب الناهي عنه.
(٢) بموجب روايات أصالة الحلّ.
(٣) أي : مرجع هذا الترخيص الظاهريّ إلى إطلاق المطلوب إطلاقا ظاهريّا بالنسبة إلى وقوعه في المشكوك وعدمه ، فلا يتقيّد ـ بحسب الوظيفة الظاهريّة ـ بعدم الوقوع فيه.
(٤) فإنّ المانعيّة لكونها منتزعة ـ كما مرّ ـ من منع الشارع عن إيقاع الصلاة في شيء فالشك في المانعيّة يرجع إلى الشك في المنع المزبور.