إلى الشك في منع الشارع عن إيقاع الصلاة فيه أو ترخيصه له ، وهذه المقدّمة هي بمنزلة الصغرى فيما نحن فيه (١) ، وعليها يبتنى التفرقة (٢) بين ما نحن فيه وبين ما إذا شكّ في تحقّق القيود الوجوديّة في الاندراج في مجاري هذا الأصل وعدمه.
والثانية : ـ عدم اختصاص ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل بما إذا كان المنع المشكوك فيه حكما مستقلا ناشئا عن المبغوضيّة الذاتيّة ، كي يختصّ الترخيص الظاهريّ الذي هو مؤدّى هذا الأصل بالشبهات التحريميّة النفسيّة ، بل يعمّها وما إذا كان من جهة القيديّة أيضا ـ كما نحن فيه وأشباهه ـ من حيث شمول لفظ الحرام الوارد في عناوين الأدلّة (٣) لهما على نمط واحد.
والثالثة : ـ ترتّب النتيجة ـ الصحّة الظاهريّة (٤) ـ على تعلّق
__________________
(١) إذ ينقّح بها ـ كما ستعرف لدى تحقيق الحال فيها ـ أنّ أحد طرفي الشك في الشبهة المبحوث عنها هو حرمة الصلاة في المشتبه ، والطرف الآخر هو حلّيتها ، وبذلك يتحقّق في المقام الصغرى لكبرى أصالة الحلّ ، فيقال : هذا ما يشكّ في حلّيته وحرمته ، وكلّ ما هو كذلك فهو حلال.
(٢) سيأتي بيان الفرق بين ما نحن فيه ـ القيود العدميّة ـ وبين القيود الوجوديّة من حيث الاندراج في مجاري أصالة الحلّ وعدمه ، وأنّه مبتن على تعلّق المنع الشرعي بالعدميّة دون الوجوديّة.
(٣) مطلقا سواء أدلّة اعتبار هذا الأصل وغيرها ، وهذه المقدّمة بمنزلة الكبرى فيما نحن فيه.
(٤) الصحة عطف بيان للنتيجة.