الترخيص الظاهريّ بإيقاع الصلاة في المشتبه من جهة نفس الشكّ في مانعيّته (١) بمقتضى هذا الأصل ، لا كما لو فرض جريانه من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة ـ مثلا ـ أو التشريعيّة ـ حسبما تقدّم الكلام فيه.
أمّا المقدّمة الأولى : ـ فالكلام فيها يقع ـ تارة ـ في رجوع (٢) الجهة المستتبعة للمانعيّة إلى المنع الشرعيّ المولويّ عن إيقاع
__________________
(١) يعني : أنّ الصحّة الظاهريّة والإجزاء إنّما يترتّب على ما يقتضيه الأصل من الترخيص الظاهري إذا جرى الأصل المذكور بلحاظ الشك في المانعيّة ، لا بلحاظ احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة ، لما تقدّم من عدم اقتضائه الإجزاء لو جرى باعتبار أحد هذين الاحتمالين ، بخلاف ما إذا جرى باعتبار الشك في المانعيّة ، وستعرف التفصيل.
(٢) فإنّ إثبات هذه المقدّمة ـ التي عرفت أنّها بمنزلة الصغرى فيما نحن فيه ـ يتوقّف على أمرين : ـ
الأوّل : رجوع مانعيّة غير المأكول مثلا في الصلاة إلى منع الشارع عن إيقاعها فيه ، وانحلاله إلى المنع عن إيقاعها في آحاد وجوداته الخارجيّة ، وقد تقدّم تحقيق الكلام حول ذلك في المقام الأوّل المعقود لتنقيح كون الشبهة المبحوث عنها من مجاري أصالة البراءة.
والثاني : رجوع إطلاق الصلاة بالنسبة إلى أضداد غير المأكول وعدم مانعيّتها فيها إلى ترخيص الشارع في الصلاة في أيّ فرد منها ، فيستنتج منهما أنّ المصداق المشتبه المردّد بين كونه من مصاديق عنوان المانع أو أحد أضداده الوجوديّة يشك في منع الشارع عن الصلاة فيه أو ترخيصه فيها ، فيندرج في صغريات أصالة الحلّ.