الوجود الخارجيّ (١) بصورة تنجّزه (٢).
لكن لا يخفى أنّ الكلام فيما إذا اجتمع العنوانان المتعلّق أحدهما للأمر والآخر للنهي إيجادا ووجودا ـ كما هو موضوع البحث في مسألة الاجتماع ـ يقع :
تارة (٣) في أنّه بعد وضوح مضادّة الحكمين واستحالة تواردهما ـ ولو بالإطلاق ـ على متعلّق واحد ، والفراغ عن عدم الجدوى لمجرّد تعدّد العنوان في ارتفاع هذا المحذور إلاّ مع تعدّد المعنون ـ الذي هو متعلّق الحكم والعنوان مرآة له وآلة لملاحظته ـ ، لا مع اتّحاده وإن تعدّدت جهة الصدق والانطباق ، فهل الاجتماع في مفروض المقام (٤) من باب انتزاع العنوانين عن نفس المجمع ـ بما
__________________
(١) كما في الصلاة في المكان المغصوب.
(٢) فإنّ غير المتنجّز الواصل لا شاغلية له ـ كما عرفت ـ فلا مزاحمة ولا مانعية ، إذن فتصح صلاة الجاهل بالغصب ـ كما عليه التسالم.
(٣) هذه هي الجهة الاولى من الجهتين المبحوث عنهما في مسألة الاجتماع في الأصول.
(٤) وهو ما إذا اجتمع العنوانان ـ كالصلاة والغصب ـ إيجادا ووجودا ، فالقائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي فيه يرى أنّ العنوانين في مفروض البحث منتزعان عن المجمع نفسه ، وجهتا الصلاة والغصب المجتمعتان فيه موجبتان لصحة انتزاع العنوانين عنه ، أو أنّهما متصادقان عليه ـ كتصادق عنواني العالم والفاسق على زيد ـ ، والجهتان علّتان للصدق والانطباق ـ كعليّة علم زيد وفسقه لصدق العنوانين المذكورين عليه ـ ،