عدم الظهور في كونه مسوقا لبيان المناط بالنسبة الى ما عدا الأكثر المسوخ ، وأنّ شيوع اتّخاذ الملابس من جلده ووبره أوجب مزيد الاهتمام بالردع عن الصلاة فيها وتعليله بما يوجب تنفّر الطباع عنها.
فلا يخفى أنّ الجهة الغير المطّردة (١) إنما تصلح حكمة لتشريع حكم مطّرد إذا كانت بأحد وجهين : إمّا بأن تكون نوعيّة ويكون اشتمال شيء في نوعه (٢) على تلك الجهة مقتضيا لتشريع حكم على ذلك النوع (٣) ـ كما لو فرض كون النبيذ مسكرا في نوعه موجبا لتحريمه (٤) ـ ، أو يكون ما يشتمل على تلك الجهة بحيث لا يتميّز عمّا لا يشتمل عليها في نفس الأمر ولا ينضبط في نوعه ويكون كالاحتياط في موارد الشبهة مصادفا تارة وغير مصادف اخرى بلا ضابط في البين ـ كما في تداخل الأنساب بالنسبة إلى تشريع العدة ونحو ذلك ـ ، فتصلح الجهة الغير المطّردة ملاكا لتشريع حكم مطّرد في كلتا الصورتين.
ويكون (٥) مناط الحكم في الصورة الاولى هو الجهة النوعيّة (٦)
__________________
(١) بيان لدفع الإيراد من الناحية الثبوتية والمنع من صلاحية مسوخية الأكثر ـ ثبوتا ـ لكونها حكمة للتشريع بالنسبة إلى غيره.
(٢) أي بحسب اقتضاء طبعه الأوليّ لو لا الطواري والموانع.
(٣) أي على طبيعيّ ذلك الشيء الساري في جميع أفراده.
(٤) أي موجبا إسكاره النوعي لتحريمه.
(٥) الغرض من هذا البيان دفع إشكال لزوم تشريع الحكم بلا مناط يقتضيه ، فلا حظ وتأمّل.
(٦) أي الجهة التي يقتضيها الطبع الأوليّ للنبيذ فإنّها محفوظة لا محالة في