خفاء فيه.
وأمّا الثاني (١) فهو أوضح فسادا من سابقه ، إذ بعد ما عرفت من أنّ (٢) انحلال الكبرى الشرعية فيما يرجع إلى القسم الثالث (٣) بالنسبة إلى آحاد وجودات موضوعه إلى حكم خاصّ استقلالي أو على وجه القيدية مترتّب على شخص موضوعه ، وأنّ التكليف الذي يتوجّه إلى المكلّف ، ويقبل الوضع والرفع ، ويترتّب عليه عقاب المخالفة هو عبارة عن آحاد تلك الخطابات التفصيلية المنحلّة تلك الكبرى إليها دون نفسها ، إذ هي ليست إلاّ إنشاء لها على سبيل الإجمال ، فلا بدّ حينئذ في خروج كل واحد منها (٤) عن موضوع حكم العقل والنقل بالبراءة من معلوميّة شخصه (٥) المتوقفة
__________________
(١) وهو دعوى كفاية العلم بالكبرى الشرعية مانعا عن جريان البراءة في الشبهات الموضوعية.
(٢) الظاهر زيادة كلمة أن.
(٣) بل الرابع ، ولعلّ الاشتباه من الناسخ ، وقد تقدّم ذكر هذا القسم مفصّلا ضمن تقسيم الأحكام باعتبار تعلّق متعلقاتها بالموضوع الخارجي وعدمه إلى أربعة ، وتقدم الكلام هناك حول الانحلال والترتّب المذكورين ، وأن الخطابات التفصيلية المترتبة على أشخاص الموضوع والمنحلّة إليها الكبرى هي الخطابات الفعلية المتوجهة فعلا نحو المكلف بعثا أو زجرا ، أما نفس الكبرى فليست إلاّ إنشاء إجماليا لتلك الخطابات.
(٤) أي : من تلك الخطابات الفعلية.
(٥) أي شخص ذلك الخطاب ، وقد سبق عند ذكر مراتب الحكم أنّ تنجّزه