الصلاة فيه ، ولكن لا بتقريب أنّ الشكّ في مانعيّة المشتبه لكونه مسبّبا عن الشكّ في حلّية ما أخذ منه * وحرمته وهو من مجاري أصالة الحلّ ، فقضيّة السببيّة والمسببيّة (١) ـ حينئذ ـ هو الحكم بعدم مانعيّته تبعا للحكم على ما أخذ هو منه ** بالحلّية ـ بمقتضى هذا الأصل.
وذلك لأنّ تردّد مثل الصوف المشتبه بين ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز يكون ـ تارة ـ باعتبار تردّده بين الأخذ من الحلال أو الحرام المعلوم كلّ واحد منهما والممتاز في الخارج عن الآخر (٢) و ـ أخرى ـ باعتبار تردّد ما علم أخذه منه بين الحلال والحرام (٣).
ولا خفاء في أنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فليس للشكّ
__________________
هو الشك في حلّية الصلاة في المشتبه وحرمته ـ المنتزع عنها المانعيّة ـ لا كون الشك في مانعيّته مسبّبا عن الشك في حلّية أكله أو نحو ذلك.
(١) ليجري الأصل في ناحية السبب وهو أصالة حليّة ما أخذ منه ، ويترتّب عليه المسبّب وهو عدم المانعيّة.
(٢) كما هو الغالب في موارد الاشتباه في المقام ونظائره.
(٣) لشبهة حكميّة كما إذا لم يعلم نوع حيوان معيّن أنّه حلال أو حرام ، أو موضوعيّة كما إذا تردّد حيوان خارجيّ بين نوعين محلّل ومحرّم.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( عنه ) والصحيح ما أثبتناه.
(**) الموجود في الطبعة الاولى ( عنه ) والصحيح ما أثبتناه.