وأمّا العوارض اللاحقة لبدن المصلّي أو لباسه (١) فمقتضى صراحة الموثّقة في شمول الحكم لمثل الروث والألبان ونحوهما (٢) ممّا لا يصلح لاتّخاذ الملابس منه هو توسّع الظرفية (٣) المستعملة فيها أداتها لما يعمّ الإضافة إلى أمثال هذه العوارض سواء كانت
__________________
(١) كالعرق والريق والبول واللبن ونحوها من الرطوبات الطاهرة حال رطوبتها أو بعد يبسها مع بقاء أثرها على اللباس أو البدن ، وكذا الشعر والوبر ونحوهما الملتصق بأحدهما.
(٢) كالبول وسائر الرطوبات المندرجة في قوله عليهالسلام « وكلّ شيء منه ».
(٣) فإن هذه العوارض لمّا لم تصلح لاتخاذ الملابس منها فلم يمكن كون الظرفية المستعملة فيها أداتها ظرفية حقيقية ، فلا محالة يكون ذكرها قرينة على إرادة الظرفية التوسّعية بحيث تعمّ الإضافة المتحققة بين الصلاة وجميع هذه العوارض ، ومن الواضح أنّ الإضافة المذكورة لا يفرّق فيها بين ما كانت متحققة ، بين الصلاة وعوارض اللباس أو بينها وبين عوارض البدن ، فلا قصور في شمول الإطلاق لهما على نسق واحد.
وهذا الكلام منه قدسسره ردّ على من ارتكب التجوّز في الأداة وادّعى استعمالها في المعيّة مجازا ـ كما استظهره الوحيد قدسسره في حاشيته على المدارك ـ ، قال : « إن رواية ابن بكير ظاهرة فيه ـ أي في عدم اختصاص المنع باللبس وشموله للاستصحاب ـ ، فإن الصلاة في الروث مثلا ظاهرة في المعيّة ، وتقدير الكلام بإرادة الثوب الذي يتلوّث به غلط » إلى آخر كلامه قدسسره. كما أنه ردّ على من ارتكب الإضمار وأن التقدير ( الصلاة في اللباس المتلطّخ بها ) ـ كما هو ظاهر الجواهر ( ٨ : ٧٧ ). والوجه فيه أنه إذا أمكن التحفّظ على معنى الظرفية ـ ولو التوسّعي الادّعائي منها فلا تصل النوبة إلى ارتكاب التجوّز في الكلمة أو الإضمار.