لكن لو تردّد ما على اللباس ـ مثلا ـ من الدم المسفوح بين المعفوّ وغيره ، فقضيّة ترتّب العفو ـ في لسان دليله ـ على كون الدم أقلّ من الدرهم ، أو من الجروح ـ مثلا ـ هي عدم الجدوى لاستصحاب حال ما هو عليه في معفويّته ، وكون العبرة في ذلك ـ وجودا وعدما ـ بإحراز حال نفسه (١) ، ولمكان أنّه ليس له حالة سابقة يجدي استصحابها ـ حسبما تقدّم الكلام في نظائره ممّا يكون المصداق الخارجيّ مردّدا بين النوعين عند حدوثه ـ ولا مناص عن الجري على ما يقتضيه الاشتغال أو البراءة ، ففي اطّراد هذا البحث وعدمه (٢) حينئذ وجهان : مبنيّان على رجوع نتيجة العفو إلى
__________________
(١) يعني : لا أثر يترتب على استصحاب حال اللباس ـ مثلا ـ الذي عليه الدم المشكوك عفوه ، وهو استصحاب عدم وقوع الدم غير المعفوّ عليه ، فإنّه وإن كانت له حالة سابقة لكنّه لا يترتب عليه أثر شرعي ، نظرا إلى ترتب العفو ـ في لسان دليله ـ على كون الدم نفسه على الصفة الكذائية ، لا على كون اللباس ـ مثلا ـ واقعا عليه الدم الكذائي ، فالعبرة ـ إذن ـ بإحراز حال الدم نفسه ، ومن الواضح ـ كما تقدّم في نظائره ـ أنّه ليس له حالة سابقة لتستصحب ، إذ ليس هناك زمان كان الدم ولم يكن على الصفة الكذائيّة ، بل هو عند حدوثه حدث مردّدا بين النوعين دم الجروح مثلا أو غيره ، وحينئذ تصل النوبة إلى الأصول الحكمية من البراءة أو الاشتغال.
(٢) وهو البحث المتقدم تفصيله من كون أمثال المقام من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، أو من الشك في المحصّل الراجع إلى الشك في الخروج عن العهدة.