بصدده (١) ، لكنّه لا بأس بأن نتطفّل بتوضيحه.
وظاهر أنّ الاشتراط به ـ خطابا ـ (٢) ممّا لا محيص عنه على كلّ تقدير (٣) ، ضرورة أنّ القدرة على متعلّق التكليف تدور مداره (٤).
وأمّا ملاكا فلا خفاء في صلاحيّة الخطاب الإيجابي (٥) للاشتراط به تارة ـ كما في العقد بالنسبة إلى وجوب الوفاء به ـ ،
__________________
(١) فإنّ ما نحن بصدده هو جريان البراءة في الشبهات المصداقية لهذا القسم ، وهذا إنما يبتني على اشتراط فعليّة كلّ من الأحكام الشخصية المنحلّ إليها بوجود موضوعه حدوثا ، ولا أثر للاشتراط به بقاء وعدمه في ذلك ، ومع ذلك فقد أفضل قدسسره بتوضيحه ـ كما ستسمع.
(٢) أي اشتراط بقاء الخطاب ببقاء الموضوع.
(٣) سواء اشترط به ملاكا أيضا أم لا.
(٤) أي مدار بقاء الموضوع ، فإن متعلّق التكليف متعلّق به ، ومثله لا بدّ من أن يكون له بقاء ما ليتمكّن المكلّف من الامتثال بفعل ما يتعلّق به ، ومقتضى اشتراط الخطاب بالقدرة اشتراطه بما تدور القدرة مداره.
(٥) فصّل قدسسره في اشتراط بقاء الملاك ببقاء الموضوع وعدمه بين التكاليف الوجوبية والتحريمية ، وأفاد أن ملاك التكليف الوجوبي يقع على وجهين : فقد يكون بقاؤه مشروطا ببقاء الموضوع ـ كما في مثال العقد ـ فإنه يجوز إعدامه اختيارا فيرتفع معه وجوب الوفاء وملاكه ، وأخرى لا كذلك ـ كما في وجوب تجهيز الميت ـ فإنّه لا يجوز إعدامه بل يجب حفظه ـ بالدليل المتمم للجعل كما ستعرف ـ إلى أن يتمّ تجهيزه ، فيستكشف منه أن ملاك تجهيزه مطلق وغير مشروط ببقائه.