المخصّص ـ كالاستثناء مثلا ، أو المنفصل ـ نافيا للحكم الوارد على المطلق أو العامّ عن نوعه المتخصّص بخصوصيّة وجوديّة ، إمّا ابتداء ، أو بمعونة الحكم عليه بضدّ ذلك (١).
وتوضيح أنه لا ينطبق نتيجة التخصيص أو التقييد بكلّ منهما (٢) إلاّ على ما عرفت أنّه المتعيّن في مرحلة الثبوت هو : أنّه بعد وضوح أنّ التباين الكلّي بين ما هو الموضوع (٣) للكبرى المستفادة كلّيتها من الإطلاق أو العموم لما أخرجه المخصّص عن تلك الكلّية ـ بأحد الوجهين (٤) ـ ممّا لا مناص عنه (٥) ، ـ وإلاّ لم ترفع
__________________
مسلّمة.
(١) أمّا الأوّل فكقولنا ( أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم ) أو ( أكرم العلماء ولا يجب إكرام فسّاقهم ) ، حيث ينفي ابتداء وجوب الإكرام الوارد على العلماء عن المتخصّص منهم بخصوصيّة الفسق ، وأمّا الثاني فكقولنا ( أكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم ) ، حيث إنّه بمعونة الحكم على فسّاقهم بالحرمة يفيد نفي الوجوب الوارد على العامّ عنهم ، لاستحالة توارد الحكمين المتضادين على متعلق واحد. هذا ، وقد مرّ ذكر القسمين في الأمر الثاني المتقدّم.
(٢) أي الاستثناء والمنفصل.
(٣) المراد به الباقي تحته بعد التخصيص.
(٤) وهما : إخراجه عن تلك الكليّة ابتداء ، أو بمعونة الحكم عليه بضدّ حكمها.
(٥) ففي المثال لا بدّ من كون الواجب إكرامه هو العالم غير الفاسق ، وغير الواجب أو المحرّم إكرامه هو العالم الفاسق ، ليكون بينهما تباين كلّي.