المجعول (١) ، ومن هنا لم (٢) يخالف أحد في جريانها في الشبهات الموضوعيّة النفسيّة مطلقا (٣) ، وإن خالف الأخباريّون في الحكميّة التحريميّة زعما لقيام أدلّة خاصّة على وجوب الاحتياط فيها بالخصوص ، لا منعا لتماميّة أدلّة البراءة عند مجهوليّة التكليف واقعا وظاهرا ، وإلاّ لم يعقل التفصيل في ذلك بين الشبهة في نفس الحكم وموضوعه ، ولا بين كونها وجوبيّة أو تحريميّة (٤) ـ كما لا يخفى.
وعلى هذا ففي الارتباطيات إمّا أن نقول بتماميّة كلّ من البراءة العقليّة والشرعيّة ، نظرا إلى أنّه بعد رجوع قيديّة القيود أيضا ـ كالاستقلاليّات ـ إلى المجعولات الشرعيّة (٥) القابلة
__________________
(١) ككون المجعول حكما نفسيا استقلاليا أو قيديا ارتباطيا ، هذا ومقتضى عموم دليلي الحكمين من الناحيتين هو جريانهما في موارد الشبهات الموضوعيّة الواقعة في الارتباطيات ، وهو الذي نحن بصدد إثباته في المقام.
(٢) أي : من أجل تسالمهم على عدم دخل خصوصيّة الجهل بما من شأنه الأخذ من الشارع في موضوع أيّ من الحكمين لا خلاف في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية في الجملة ، ولا أقل من النفسية منها.
(٣) أي وجوبية كانت أم تحريمية.
(٤) وبعبارة اخرى : إن ذهاب الأخباريين إلى وجوب الاحتياط في الشبهة المزبورة إنما هو لدعواهم قيام أدلة خاصة عليه فيها ، لا لمنعهم من تمامية أدلة البراءة بالنسبة إليها ، وإلاّ لم يكن وجه للتخصيص بالحكمية دون الموضوعية ، وبالتحريمية دون الوجوبية.
(٥) وذلك بجعل منشأ انتزاعها ، وتعلق الأمر بالمقيّد بها ، وقد مرّ في ثاني