بوضع أو رفع أو تنزيل (١) أو غير ذلك من وجوه التصرف الظاهري.
وواضح أنّه لا توقّف لتحقّق موضوع كلّ من الحكم العقليّ والنقليّ المذكورين إلاّ على الجهل بمجعول شرعيّ يترتّب العقاب على مخالفته ، ويقبل الوضع والرفع الظاهري الشرعي بنفسه (٢) ، ولا مدخليّة لخصوصيّة وجوديّة أو عدميّة أخرى في موضوع شيء من الحكمين ، لا من حيث أسباب الجهل (٣) ، ولا أنحاء
__________________
(١) فالوضع الظاهري كما في موارد إيجاب الاحتياط المجعول متمّما للخطاب الواقعي حال الجهل به ، وموصلا إلى ملاكه الاحتمالي اهتماما به ، وقد مرّ ذكره في أقسام متمّم الجعل ، والرفع الظاهري كما في موارد البراءة والحلية المجعولتين امتنانا على العباد ، وتوسعة عليهم ، لعدم الاهتمام بالملاك الواقعي المحتمل ، والتنزيل الظاهري كما في موارد الاستصحاب ونحوه من الأصول التنزيلية المتكفلة لجعل أحد طرفي الشك والبناء عليه وإلغاء الآخر.
(٢) فإن حكم العقل بقبح عقاب الجاهل بالحكم الشرعي ليس موضوعه سوى الجهل بالحكم الذي يترتب على مخالفته العقاب ، كما أن حكم الشرع برفع الحكم المجهول رفعا ظاهريا لا موضوع له سوى الجهل بالحكم الذي يقبل الرفع الظاهري ، وليس في دليل أيّ من الحكمين ما يقتضي دخالة أمر آخر في موضوع شيء منهما.
(٣) ككون الجهل ناشئا من الجهل بما من شأنه الأخذ من الشارع ـ كما في الشبهات الحكمية والمفهومية ـ ، أو من الجهل بالانطباق الخارجي ـ كما في الشبهات الموضوعية.