عن إفادة (١) المانعيّة المطلقة ، فإنّ هذه الدعوى إنّما تصحّ فيما سيق لبيان أصل التشريع (٢) ، لا في مثل عموم الموثّقة وإطلاقات سائر الأدلّة ـ سيّما المعلّلة منها (٣) ـ ، وهل يظفر في أدلة الأحكام بأظهر في العموم والإطلاق من * هذه الأدلّة؟.
وقد ادّعى (٤) المحقّق القميّ قدسسره صراحة بعض الأدلّة ، وظهور بعضها الآخر في اختصاص المانعيّة بما علم أنّه من غير المأكول ، والظاهر أن يكون نظره ـ فيما ادّعى صراحته ـ إلى صحيحة
__________________
(١) متعلق بـ ( قصور ).
(٢) فلم يكن المتكلم في مقام البيان ليؤخذ بإطلاق كلامه ـ نظير « أقيموا الصلاة ».
(٣) كروايتي المسوخ والسنجاب المتقدمتين ، ووجه الخصوصية أن التعليل يفيد عموم الحكم المعلّل به لموارده.
(٤) هذه هي الدعوى الثالثة لإثبات اختصاص المانعية بصورة العلم ، وقد ادّعاها قدسسره في خاتمة جامع شتاته ـ المتفرقات ـ (٨٠٥) في مطاوي الجواب عن سؤال المراد بما هو المعروف من كون الألفاظ أسامي للمعاني النفس الأمرية وما يترتب عليه من الثمرات ، قال قدسسره ما ترجمته :
( إن الأخبار الدالة على المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول بعضها صريح في اختصاص المنع ، بما علم كونه منها ، وبعضها ظاهر في ذلك ، ولم نجد فيها ما يدل على الاجتناب عن الواقعي منها ، وأظهرها الموثقة والمتبادر منها ما علم كونه شعر حرام الأكل ووبره ونحوهما ) إلى آخر كلامه قدسسره.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.