بخصوصيّة وجوديّة أو عدميّة أخرى زائدة على ما علم دخله فيه (١) ، من دون فرق في ذلك بين استناده إلى الجهل بما من شأنه الأخذ من الشارع ـ كما في الشبهات الحكميّة والمفهوميّة (٢) ـ أو إلى الجهل بالانطباق الخارجي الموجب لدخل خصوصيّة أخرى في المطلوب ـ كما في محلّ البحث وأشباهه (٣).
وتوهّم عدم جريانها في خصوص الأخير لا بدّ وأن يرجع إمّا إلى دعوى قصور في المقتضي بأن يدّعى اختصاص حكم العقل بعذريّة الجهل ، وقصر مفاد دليل الرفع بخصوص القسمين الأوّلين (٤).
__________________
(١) أي في المطلوب من الأجزاء والقيود المعلوم دخلها فيه.
(٢) وهي الشبهة في الحكم الناشئة من اشتباه المفهوم من النص وإجماله مادة أو هيئة أو متعلقا ، ومن الواضح أن ارتفاع الجهل في هذه الشبهة ـ كالشبهة الحكمية ـ إنما يكون ببيان الشارع.
(٣) من الشبهات الموضوعية للموانع المأخوذ عدمها قيدا في المطلوب ، فإنّ من الواضح أن الشك في انطباق عنوان المانع كعنوان ( ما لا يؤكل لحمه ) على شيء يستلزم الشكّ في دخل عدم ذلك الشيء في المطلوب زائدا على دخالة إعدام المصاديق المعلومة منه فيه ، ورفع الجهالة في هذا القسم ليس من شأن الشارع ـ كما لا يخفى.
(٤) متعلق بكلّ من ( اختصاص ) و ( قصر ) ، فيكون من باب التنازع في العمل ، يعني يدعى اختصاص كلّ من حكم العقل بالبراءة وحكم الشرع بالرفع ـ وهما مقتضيان لجريان البراءة في الارتباطيات بناء على جريان