قيديّة المشكوك في الظاهر ، ويؤول الأمر إلى إطلاق ظاهري (١) في المعلوم التفصيلي ـ لا محالة ـ ، ويجري الارتباطي مجرى غيره (٢) في الظاهر ، ويتمّ الانحلال من ضمّ هاتين المقدّمتين (٣). وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه ، وإنما تعرّضنا لهذا المقدار ـ مع خروجه عمّا كنّا بصدده ـ تنبيها على المبنى.
وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّ ملاك جريان البراءة في الارتباطيات وتمام موضوعها إنّما هو الجهل بتقيّد المطلوب
__________________
(١) فإنّ الإطلاق يقابل التقييد تقابل العدم والملكة فإذا ارتفع التقييد في المورد القابل بحديث الرفع ثبت الإطلاق ـ لا محالة ـ ، فيتمّ لوجوب الأقل إطلاق ظاهري بالنسبة إلى القيد المشكوك ، وبمعونته يتم انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا ، ويرتفع الإجمال ظاهرا عن وجوب الأقل.
وقد يقال : إنّ نفي التقييد بالأصل لا يكفي في ثبوت الإطلاق إلاّ بناء على الأصل المثبت ، إذ الإطلاق عنوان انتزاعي منتزع عن عدم التقييد ، ولا يثبت العنوان المنتزع بالأصل الجاري في منشأ انتزاعه.
ويمكن الجواب بأنّه ليس المقصود في المقام إثبات عنوان الإطلاق ، إذ لا أثر يترتب عليه هنا ، بل المهمّ إثبات المعنون نفسه ـ أعني نفي تقيّد الواجب بالمشكوك ـ ، فإنه يكفي نفيه في ارتفاع الإجمال عن الواجب ، ولعلّه لذلك عبّر المصنف قدسسره بقوله ( ويؤول الأمر ) دون ( ويثبت الإطلاق ).
(٢) وهو الاستقلالي الذي يكون الانحلال فيه حقيقيا.
(٣) وهما : ارتفاع قيديّة المشكوك ظاهرا بحديث الرفع ، وأول الأمر إلى الإطلاق الظاهري.