يشكّ في تحقّقه (١) ـ كما لو تردّدت المرأة في وجوب ستر رأسها في الصلاة (٢) من جهة الشكّ في حريّة نفسها ولم يكن في البين ما يحرز إحدى الحالتين (٣) ، ونحو ذلك ـ كان من تردّد الواجب من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر.
وأمّا القيود العدميّة فحال ما كان راجعا منها إلى أحد القسمين الأوّلين (٤) هو بعينه حال القيود الوجودية فيما ذكر (٥) ـ على كلام فيما يرجع منها إلى القسم الثاني إذا شكّ فيه من جهة الشكّ في سعة موضوعه كما تقدّم (٦) ـ ، ويأتي مزيد توضيح له في تنبيهات
__________________
(١) وهي الصورة الثانية.
(٢) فإنّ الواجب عليها الصلاة المقيّدة بستر الرأس إن كانت حرّة ، فإذا شكّت في حرية نفسها فمرجعه إلى الشك في تقيّد صلاتها بهذا القيد ـ زائدا على القيود المعلومة. هذا ، ولا يخفى أن الشبهة المبحوث عنها تكون من هذا القبيل بناء على القول بشرطية المأكولية واختصاص هذه الشرطية بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان ، وسيأتي ذكره في أواخر البحث الصغرويّ الآتي.
(٣) الحريّة والرقيّة من استصحاب ونحوه.
(٤) ويمكن أن يمثّل للقسم الأوّل في الصلاة بترك التكلم والقهقهة والبكاء فيها ، وللقسم الثاني بترك الالتفات عن القبلة أثناءها.
(٥) وهو ما ذكر آنفا من الصورتين للشبهة المصداقية للقيود الوجودية.
(٦) تقدم عند البحث عند الأقسام الأربعة أنّه في القسم الثاني قد يشك في مقدار الموضوع الخارجي الذي تعلّق به متعلق التكليف سعة وضيقا