انحلاليّة (١) ، وإلاّ تعذّر امتثالها (٢) ، فمرجع شبهاتها المصداقية (٣) عند إطلاق التقييد بها (٤) إلى الشكّ في الامتثال ، ولو كان مشروطا بما
__________________
بشرطية الوقت ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، وطهارة البدن واللباس ، وللقسم الثالث بشرطيّة الطهور بالماء أو التراب ، وشرطية كون الساتر لباسا.
(١) يعني أنّه إذا كان القيد الوجودي متعلقا بموضوع ذي أفراد ـ كالمثالين الأخيرين الآنفين ـ فلا مجال إلاّ لأن يؤخذ بلحاظ صرف وجوده على نحو القسم الثالث ، لا انحلاليا وبلحاظ مطلق وجوده على نحو القسم الرابع.
(٢) فإنّ مقتضى الانحلال تقيّد المطلوب بالقيد المتعلق بالموضوع بلحاظ جميع أفراده ، وهذا في الوجودي ـ مضافا إلى أنّه لا يقتضيه الملاك ـ خارج عن قدرة المكلف ، وكيف يمكنه الوضوء ـ مثلا ـ بجميع ما يجوز له التصرف فيه من المياه ، أو الستر بجميع ما يملكه من الملابس ، ولا يلزم مثل ذلك في الواجبات النفسية كوجوب الوفاء بالعقد ، ووجوب ردّ السلام ، ونظائرهما ـ كما هو واضح بالتأمل.
(٣) يعني أنّه إذ ثبت انحصار ما يتصوّر من القيود الوجودية في الأقسام الثلاثة الأول فلا يتصور فيها شبهة مصداقية ناشئة من الشك في تحقق موضوعها ، بخلاف القيود العدمية ـ كما ستعرف ـ ، إذن فينحصر شبهاتها المصداقية في صورتين : ما إذا كانت القيدية مطلقة وشك في تحقّق القيد لدى الامتثال ، فيرجع إلى الشك في الامتثال ، وما إذا كانت مشروطة وشك في تحقّق شرطها خارجا ، فإنه يستتبع الشك في تقيّد المطلوب بقيد زائد ، ويندرج في تردّد متعلق التكليف من جهة الشبهة الخارجية بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
(٤) هذه هي الصورة الأولى الآنفة الذكر.