عن ذلك ، لكنّه في أبواب الأسباب (١) يوجب انتفاء المسبّب الشرعي الذي قيّد سببه بعدم تلك الخصوصيّة ، وفي متعلقات التكاليف يوجب خروج الفرد المتخصّص بها عن الانطباق على المطلوب ، ويعبّر عنه (٢) بالفساد ـ كما تقدّم (٣).
الثاني : لو تركّب متعلّق التكليف ـ كالصلاة مثلا ـ من أجزاء وقيود وجوديّة وعدميّة فتركيب أجزائه ، ثمّ (٤) تقييدها بالقيود الوجوديّة ، ثمّ العدميّة وإن كان متقدّما في الرتبة (٥) على تعلّق الطلب به ـ لا محالة ـ ، لكن حيث إنّه مجرّد اعتبار تصوّري في تلك الرتبة (٦) ، ولا يوجد مجعول شرعيّ (٧) بذلك إلاّ بعد تعلّق الطلب به ،
__________________
(١) المراد بها أبواب الموضوعات الشرعيّة المعلّقة عليها الأحكام الوضعية والتكليفية.
(٢) أي : عن خروج الفرد عن الانطباق على المطلوب.
(٣) تقدّم ذكر معنى الفساد في الأمر الثالث ـ المعقود لإثبات المانعية ـ لدى التكلم عن مقام الإثبات.
(٤) دلّ قدسسره بالعطف بـ ( ثمّ ) على أن هناك ترتيبا بين الأمور الثلاثة في التصوّر واللحاظ ، فإنّ تقييد شيء بشيء متأخر رتبة عن لحاظ ذات المقيّد ـ بما له من الأجزاء ـ ، كما أن التقييد بالعدم متأخر كذلك عن التقييد بالوجود ، لأن الأوّل ينتزع عنه المانعية ، والثاني الشرطية ، وقد سبق تأخّر رتبة المانع عن الشرط.
(٥) لتقدّم الموضوع على الحكم رتبة.
(٦) وهي الرتبة المتقدمة على تعلق الطلب به.
(٧) هذا الكلام وكذا ما يأتي منه قدسسره من قوله : ( وقد اتضح فساد القول