بحجيّة الأصول المثبتة أيضا ، إذ لا ملازمة بين الأمرين ـ كما لا يخفى.
وبالجملة : فليس التمسّك بهذا الأصل عندنا مبنيّا على شيء من هذه الوجوه ـ حسبما استوفينا الكلام فيه.
وإنّما بناء الاستدلال على إجرائه في نفس الشكّ في مانعيّة المشتبه ، بدعوى رجوعه باعتبار منشأ انتزاع المانعيّة إلى الشكّ في حليّة الصلاة فيه وحرمتها حقيقة (١) ، واندراجه في مجاري هذا الأصل بهذا الاعتبار (٢) ، ورجوع الحكم على نفس المشتبه والصلاة فيه بالحليّة الظاهريّة إلى ترخيص ظاهريّ فيه من هذه الجهة (٣) ، ورفع القيديّة المحتملة عنه في الظاهر.
__________________
مشكوك الانطباق إلى الشارع لا يقتضي عقلا ولا شرعا جواز الاكتفاء به لدى الامتثال ، والمفروض الشكّ في انطباقه على المطلوب ، فتبصّر.
هذا ، لكن لا يخفى أنّه إذا جرى الأصل المذكور وثبت به ـ كما عرفت ـ عدم مانعيّة المشتبه بناء على الأصل المثبت ، لزمه الإجزاء والصحّة عقلا ، لانطباق المأتيّ به على المطلوب ، وعليه فالأمران المتقدّمان وإن لم يكن بينهما ملازمة ، إلاّ أنّهما لازمان لملزوم واحد هو عدم مانعيّة المشتبه ، فيثبت الإجزاء على المبنى المذكور بهذه المعونة.
(١) فإنّ المانعيّة لمّا كانت منتزعة من النهي عن الصلاة في غير المأكول ـ مثلا ـ فمرجعها إلى حرمة الصلاة فيه ، ومرجع الشك فيها بالنسبة إلى المشتبه إلى الشك في حليّة الصلاة في المشتبه وحرمتها.
(٢) أي : باعتبار الشك في حليّة الصلاة فيه وحرمتها.
(٣) أي : في المشتبه من جهة وقوع الصلاة فيه.