قال المحقّق القميّ قدسسره (١) في تقريب الاستدلال : ( كما أنّ اللحم المشترى من السوق الذي هو مطابق لجنس اللحم القابل لكونه كلاّ من النوعين نوعان قابلان لأن يحكم على كلّ منهما بما حكم به الشارع وعلم منه حكمه ، فكلّ فرد من أفراد هذا الجنس يحكم بحليّته بمقتضى هذا الحديث حتّى يعلم أنّه بعينه الحرام ، فكذلك الصوف الذي له فردان بعضها ممّا لا تحلّ الصلاة فيه وبعضها ممّا تحلّ ، فإذا اشتبه الحال يحكم بحليّته حتّى يعرف أنّه ممّا لا تحلّ ، والحلّ والحرمة تابعان لما قصد من الموضوعات من جملة أفعال المكلّفين ، ففي بعضها يراد الأكل ، وفي بعضها اللبس ، وفي بعضها الصلاة فيه وغير ذلك ). انتهى موضع الحاجة (٢) ، ولا يخفى ما في صدر العبارة من التعقيد (٣) ، لكنّ المراد غير خفيّ.
__________________
(١) قاله قدسسره في المتفرّقات من جامع شتاته (٨٠٦) في مطاوي الجواب عن السؤال عمّا هو المعروف من وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة ، وقد سبق حكاية بعض عبائره في هذا الجواب في الأمر الرابع المتقدّم.
(٢) ومحلّ الاستشهاد قوله قدسسره ( فكذلك الصوف الذي له فردان بعضها ممّا لا تحلّ الصلاة فيه وبعضها ممّا تحلّ فإذا اشتبه الحال يحكم بحليّته حتى يعرف أنّه مما لا تحلّ ) ، وقوله قدسسره أخيرا ( وفي بعضها الصلاة فيه ) ، فعدّ الصلاة فيه من جملة الأفعال المتعلّقة بالموضوعات المحكوم عليها بالحلّ أو الحرمة ، وظاهر العبارتين شمول روايات أصالة الحلّ للشكّ في مانعيّة المشتبه باعتباره شكّا في حلّية الصلاة فيه وحرمتها.
(٣) وهو قوله : ( الذي هو مطابق لجنس اللحم ـ إلى قوله ـ وعلم منه