بالعموم من وجه ولا مناص عن الجري على ما يقتضيه قواعده ، ولا مساس له بباب تزاحم الحكمين أصلا ، ضرورة أنّ عدم دخل (١) التنجّز وعدمه ولا وجود المندوحة وعدمها في تضادّ الأحكام ، واستحالة تواردها ـ ولو بالإطلاق من الجانبين أو أحدهما ـ على متعلّق واحد ممّا لا يعقل أن يفرّق فيه بين المقام وغيره ممّا يتصادق العنوانان على هويّة واحدة ، ولو بني على الامتناع بهذه الدعوى فكيف يعقل التفكيك في التقييد (٢) الناشئ عن تضادّ الحكمين بين موارده؟.
ومجرّد اشتمال (٣) كلّ من الحكمين على المقتضي في محلّ البحث وإن كان مجديا في صحّة تسمية المقام ـ بهذا الاعتبار ـ بالتزاحم (٤) ، لكنّه لا يجدي في اللحوق بباب تزاحم الحكمين
__________________
(١) محصّل المراد : أنّ ما ذكر ـ من استحالة توارد الحكمين على هويّة واحدة ـ هو تمام ملاك التعارض ولا دخل فيه للتنجز وعدمه ، ولا لوجود المندوحة وعدمها ، ولا يفرّق في عدم الدخل المذكور بين مقام وآخر ، فكيف يعقل البناء في المقام على التعارض مع البناء على اختصاص المانعية بصورة التنجز وتخصيص النزاع بمورد وجود المندوحة؟.
(٢) وهو تقييد إطلاق أحد الدليلين أو كليهما ـ الذي لا بدّ منه في موارد التعارض بالعموم من وجه.
(٣) تعريض بما نهجه صاحب الكفاية قدسسره من أنّه يعتبر في الاندراج في مبحث الاجتماع اشتمال كلّ من متعلّقي الحكمين في مورد الاجتماع على ملاك حكمه ، فبدونه يندرج المورد في باب التعارض.
(٤) لكونه تزاحما بين المقتضيين.