في المقام ، وعليه يبتني اندراج الشبهة المبحوث عنها في مجاري البراءة أو الاشتغال ـ بعد الفراغ عن ذلك المبنى ـ ، دون سائر ما ذكر ، ولا محصّل له (١) سوى التشبّث بالارتباطيّة ، واستلزام الشكّ في مانعيّة المشتبه للشكّ في الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة ، وهو ـ كما ترى ـ خروج عن الفرض (٢) ورجوع عن ذلك المبنى ـ كما لا يخفى.
الثانية : إنّه بعد أن تبيّن أنّ مبنى الوجهين في المسألة هو كون القيد العدمي المنتزعة عنه مانعيّة غير المأكول وأشباهه ممّا يتنجّز خطابه بنفس العلم به ، أو يتوقف تنجّزه على العلم بموضوعه أيضا (٣) ، فالمهمّ حينئذ هو تنقيح ضابط القسمين ، وتوضيح ما به يمتاز رجوع الشبهة المصداقيّة إلى الشكّ في الامتثال عن رجوعها إلى الشكّ في التكليف ، ثم البحث عن اندراج الشبهة المبحوث عنها في أيّ الضابطين.
ومحصّل ما عندنا في ذلك هو أنّه ـ بعد أن لا خفاء في أنّه لا بدّ في متعلّق التكليف من أن يكون عنوانا اختياريّا يصلح لأن يتعلّق به الإرادة الفاعليّة (٤) إمّا بنفسه ، أو بتوسيط ما يكون ذلك العنوان
__________________
لعدم قابليته للتعدد بتعدد الوجودات لبساطته ، وإنما التردد في محصّله ، وأنه هو التحرّز عمّا يشمل المشكوك أو لا ، ومقتضى القاعدة فيه الاشتغال.
(١) أي لسائر ما ذكر.
(٢) إذ المفروض الفراغ عن جريان البراءة في الارتباطيات في نفسها.
(٣) لتجري في الشبهة المبحوث عنها قاعدة الاشتغال على الأوّل ، وأصالة البراءة على الثاني.
(٤) فإن الإرادة الآمريّة إنما تتعلّق بما يصلح لأن تتعلّق به الإرادة الفاعليّة ، وهو الفعل الاختياري ، ولا يكاد يتعلق التكليف بما هو خارج عن الاختيار ، وسقوط التكليف به لحصول الغرض أو لانتفاء الموضوع أمر آخر.