التقرب في العبادات (١) ـ مثلا ـ بناء على أنّ المتكفّل لتشريع اعتبارها (٢) بنتيجة التقييد هو الجعل الثاني ـ كما هو أحد الوجهين فيها (٣).
ففي جميع ذلك يكون الملاك مقتضيا تشريع ما لم يتكفّله ذلك الخطاب ، ومتمّما له (٤) ـ لا محالة ـ ، فإمّا (٥) أن يكون طريقيّا بالنسبة
__________________
(١) فإنّ قصد الأمر لتعلّقه بالأمر فهو متأخر عنه لا محالة ، ويستحيل أن يتعلّق الخطاب بما هو متعلّق بالخطاب نفسه ومتوقف عليه ، فلا مخلص إلاّ بالخطاب المتمّم المنتج نتيجة التقييد ، وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه.
(٢) أي اعتبار نيّة التقرب ، والمقصود أنّ كون نيّة التقرّب ممّا نحن فيه مبنيّ على ذلك.
(٣) وهو الذي اختاره قدسسره في الأصول وحقّقه ، والمراد بالوجه الآخر ما يستفاد من قوله قدسسره في العبارة الآتية : ( بناء على عدم كون الأمر التعبدي. إلخ ) ، وهو أنه لمّا كان الغرض من تشريع الأمر التعبّدي هو التعبّد به فيكفي في إيجاب نية القربة مجرّد كونه أمرا تعبديّا من دون حاجة إلى جعل المتمّم ، لاقتضاء هذا السنخ من الأمر في نفسه عدم السقوط إلاّ بقصد التقرّب ، في قبال الأمر التوصّلي الذي يسقط بمجرّد حصول المأمور به بأي وجه اتّفق ، وتفصيل الكلام في محلّه.
(٤) أي ويكون ما شرّع متمّما للخطاب.
(٥) الصور المتقدمة كانت عللا للقصور الذي هو سبب لتشريع الخطاب المتمّم ، والأقسام الآتية أقسام لنفس الخطاب المتمّم المسبّب عن ذلك القصور ، وهي ثلاثة ـ كما ستسمع.