الزماني (١) ـ كما في المقدّمات المفوّتة التي يجب الإتيان بها قبل وجوب ذيها (٢) ـ ، أو لاختلاف بينهما (٣) في الرتبة ، ولهذا الأخير عرض عريض ، ويندرج فيه جميع ما له دخل في الملاك ويستحيل شمول الخطاب له إمّا لتأخّر الخطاب عنه في الرتبة (٤) ـ كما إذا كان موضوعا له (٥) ، أو دخيلا في القدرة على متعلّقه (٦) ونحو ذلك ـ ، أو لتأخّره في الرتبة عن الخطاب كما في نيّة
__________________
الملاك ، فلا يتكفل لوحدة تشريع ما يقتضيه الملاك ، إما للاختلاف الزماني ، أو للاختلاف الرتبي ـ كما سيبيّن.
(١) أي سبق ما يتوقف عليه استيفاء الملاك على الخطاب زمانا.
(٢) كالسير إلى الحج قبل الموسم ، فإنّ وجوب ذي المقدّمة ـ لتأخّره زمانا عن المقدّمة ـ قاصر عن إيجابها وترشّح الوجوب منه إليها.
(٣) أي بين الخطاب وما يتوقّف عليه الملاك في الرتبة دون الزمان.
(٤) فإن الاختلاف في الرتبة تارة يتحقّق بتأخّر الخطاب عمّا له الدخل في الملاك رتبة ، واخرى بالعكس.
(٥) أي كان ما له الدخل في الملاك موضوعا للخطاب ، كالعلم بوجوب الجهر أو الإخفات ـ مثلا ـ المأخوذ في موضوع الخطابين ، فإن الخطاب متأخر عن موضوعه ، ومعه لا يعقل تقدّمه عليه الذي يقتضيه كون العلم متعلقا بالخطاب نفسه ، وإذا استحال أخذه في موضوع الخطاب الأوّل فلا مناص من الخطاب المتمّم المنتج نتيجة التقييد.
(٦) أي كان ما له الدخل في الملاك دخيلا في القدرة على متعلق الخطاب ، وبما أنّ القدرة شرط في حسن الخطاب فالخطاب متأخر عنها رتبة ، فهو متأخر عما هو دخيل فيها أيضا ، فلا يعقل تكفّل الخطاب له وتعلّقه به ، والمفروض دخله في الملاك ، فلا محيص للتوصل إليه من متمّم الجعل.