ونحو ذلك.
وإن منعنا عن ذلك من أصله (١) ، أو قلنا (٢) بموضوعيّة كلّ واحد من الأجزاء لما اعتبر فيها من القيود في عرض الآخر ، دون نفس الكون الصلاتيّ بما هو أمر واحد مستمرّ ـ كما هو أظهر الوجهين (٣) ـ لم يجد سبق تحقّق القيد ـ حينئذ ـ في جريان الاستصحاب عند الشكّ ، لتعدّد متعلّق الشكّ واليقين (٤).
وفي جريانه لإحراز نفس الجزء الصوريّ والهيئة الاتصاليّة
__________________
(١) المراد به المنع عن الأمر الأوّل المتقدّم ذكره ـ أعني كفاية الوحدة الاعتباريّة للمركّب في اتحاد متعلّق الشك واليقين وإلحاقه بهذا الاعتبار بالتدريجيّات.
(٢) أي : منعنا عن الأمر الثاني السالف الذكر فقط ، دون الأوّل.
(٣) الظاهر رجوعه إلى الأخير ، وتسليمه قدسسره أصل الوحدة الاتصاليّة والكون الصلاتي الواحد المستمر ، لكن من دون أن يتعلّق به التكليف ويصبح جزءا صوريا للواجب في قبال الأجزاء الماديّة ، ولذا لم يعبّر قدسسره في عبارته هذه بالجزء الصوريّ ـ وإن عبّر به بعد ذلك عند بيان المبنى القائل باعتباره ـ ، وأيضا من دون أن يكون موضوعا للقيود وإنّما الموضوع لها هي ذوات الأجزاء الماديّة ، إذن فكون هذا أظهر الوجهين إنّما هو في قبال موضوعيّة الهيئة الاتصاليّة ، لا أصل وجودها.
(٤) إذ المفروض انتفاء الهيئة الاتصاليّة الحافظة للوحدة رأسا ، أو وجودها وعدم موضوعيّتها للقيود المعتبرة بل موضوعيّة ذوات الأجزاء. وعلى كلّ تقدير فاليقين متعلّق بواجديّة جزء لقيد ، والمشكوك فيه هو واجديّة جزء آخر له ، وهذا أجنبيّ عن الاستصحاب.