عند الشكّ فيما يوجب قطعها ، أو طروّ ما يشكّ أنّه كذلك (١) من جهة الشبهة الموضوعيّة ـ مثلا ـ أو الحكميّة ـ كما هو خيرة شيخنا أستاذ الأساتيذ قدسسره (٢) ـ ، أو عدم جريانه فيه أيضا ـ كما أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر أنار الله برهانه ـ ، وجهان مبنيّان على كون الجزء الصوريّ المستكشف اعتباره (٣) من أدلّة القواطع عبارة عن أمر وجوديّ مستمرّ يقطعه التكلّم أو القهقهة ـ مثلا ـ ، كي يرجع الشكّ في تخلّل القاطع ، أو قاطعيّة المتخلّل ـ حينئذ ـ إلى الشكّ في بقائه وارتفاعه ، ويكون إحرازه بالأصل كافيا فيما لا بدّ للمكلّف من إحرازه (٤) وإن كان الشكّ السببيّ باقيا بحاله ـ كما عرفته في
__________________
(١) أي أنه قاطع ، وبعبارة أخرى : عند الشك في وجود القاطع أو قاطعيّة الموجود.
(٢) قال قدسسره في الثامن من تنبيهات الاستصحاب : إذا استكشفنا من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع أنّ للصلاة هيئة اتصاليّة ينافيها توسّط بعض الأشياء في خلال أجزائها الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابليّة الانضمام والأجزاء السابقة عن قابليّة الانضمام إليها ، فإذا شك في شيء من ذلك وجودا أو صفة جرى استصحاب صحّة الأجزاء بمعنى بقائها على القابليّة المذكورة ، فيتفرّع على ذلك عدم وجوب استئنافها ، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة وما يلحقها من الأجزاء الباقية ، فيتفرّع عليه بقاء الأمر بالإتمام.
(٣) ووقوعه في حيّز الطلب.
(٤) يعني : يكون إحراز بقاء الجزء الصوري بالاستصحاب في مورد الشك في بقائه المسبّب عن الشك في تخلّل القاطع أو قاطعيّة المتخلّل كافيا