استصحاب الطهارة عند خروج المذي ونحوه. أو كونه فيما لوحظ (١) فعلا للمكلّف واعتبر في متعلّق تكليفه عبارة عن نفس عدم تخلّل هذه الأمور دون أمر آخر تكون هي رافعة له ، فإنّ أدلّة القواطع ـ بعد وضوح كونها مسوقة لبيان ما اعتبر في متعلّق التكليف على حدّ غيرها ممّا يستفاد منه * الجزئيّة وأخواتها ـ فلا يستفاد منها ** إلاّ تقيّد المطلوب بعدم تخلّلها في أثنائه ، وليس
__________________
في إحراز صحّة الصلاة التي لا بدّ للمكلّف من إحرازها ، ولا حاجة إلى رفع الشك السببيّ وإحراز حال المشتبه تخلّله أو قاطعيّته ، ولا ضير في بقاء هذا الشك بحاله ـ كما مرّ في مثال استصحاب الطهارة عند خروج البلل المشتبه.
(١) أي : كون الجزء الصوريّ في نسبته إلى فعل المكلّف المتعلّق للتكليف وعلاقته به ، ومحصّل المرام أنّ مقتضى سياق أدلّة القواطع ـ كأدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ـ هو بيان ما يعتبر في متعلّق التكليف بنفسه ويطالب به المكلّف مباشرة وجودا أو عدما ، وليس ما يصلح مطالبته به كذلك سوى نفس عدم تخلّل أمور معيّنة في الأثناء من التكلّم والقهقهة ونحوهما ، أمّا الأمر الوجوديّ المستمرّ في حال الأفعال والسكنات جميعا الذي يقطعه هذه الأمور فلا يصلح لأن يطالب به إلاّ بعناية أنّ رفعه بيده ، ومثله لا يكاد يقتضيه سياق الأدلّة.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( عنه ) والصحيح ما أثبتناه.
(**) الموجود في الطبعة الاولى ( عنها ) والصحيح ما أثبتناه.