أمّا الأصلي فالمتيقّن ممّا ثبت فيه التلازم المذكور وإن كان هو ذو النفس منه ، لكن لا ينبغي التأمّل في ثبوته في ذي اللحم منه (١) مطلقا ، لأنّ عموم الموثّقة وإطلاقات سائر الأدلة (٢) يعمّ النوعين بجامع واحد ، ولا يخفى ما في دعوى الانصراف إلى ذي النفس من الجزافية ، وإنما سلّم ذلك (٣) فيما دلّ على عدم جوازها في الميتة ، حيث استفيد من أدلّة ذلك الباب (٤) أنّ لوصف النجاسة دخلا * في
__________________
(١) أي من المحرّم الأصلي ـ وإن كان غير ذي النفس ـ كالأسماك المحرّمة وبعض الحشرات.
(٢) الأوّل هو قوله عليهالسلام : ( الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله ) ، وأمّا الثاني فهو ما عبّر فيه بمثل ( ما لا يؤكل لحمه ) ، وشمولهما لكلّ محرّم ذي لحم ـ وإن لم يكن ذا نفس ـ لا ريب فيه.
(٣) يعني سلّم الانصراف إلى ذي النفس في الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة في الميتة.
(٤) لعل الوجه في ذلك اختصاص موارد الأسئلة والأجوبة في أخبار هذا الباب بالجلود والخفاف والفراء ونحوها ممّا لم يتعارف اتخاذه إلاّ من ذوات الأنفس التي ميتتها نجسة ، بحيث يستشعر أو يستظهر منها أنّ حيثية النجاسة هي التي دعت إلى السؤال عن حكم الصلاة فيها ، لا سيّما وقد صدرت هذه الأخبار في زمان اشتهر عن بعض العامّة الفتوى بطهارة جلد الميتة إذا دبغ وجواز الصلاة فيه ، وقد أنكروا عليهمالسلام عليهم ذلك بشدّة مؤكّدين أنه لا أثر للدبغ في طهارته ولو دبغ سبعين مرة ـ كما في صحيحة محمّد بن مسلم ـ ، وأنّ طهارته موقوفة على التذكية ، ( راجع الوسائل في الأبواب ٤٩ و ٥٠ و ٦١ من أبواب النجاسات ).
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( دخل ) والصحيح ما أثبتناه.