لحمه وقدّم عليه معارضه (١) ، لكنّه حيث ورد تعليلا لما في صدر الرواية من حكمه عليهالسلام بجواز الصلاة فيه (٢) ودفعا لشبهة السائل في تذكيته ، فلا جرم تكون دلالة قوله ( أحلّه ) على حلّيته من جهة الصلاة فيه بالنصوصية (٣) ، وعلى جواز أكله من جهة ظهور إطلاقه في الحلّية المطلقة ، ويكون الدليل على حرمة أكله تقييدا لذلك الإطلاق لا معارضا لنصّه (٤) كي يكون العمل بذلك الدليل من الإعراض الموجب للخروج عن الحجية (٥) ، ويكون
__________________
(١) كصحيحة زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال فقال عليهالسلام : « إن كان له ناب فلا تأكله ـ الحديث » ومقتضاها اختصاص الحرمة بما كان منه ذا ناب أي سبعا ، ويؤيدها رواية ابن أبي يعفور الأخرى ، وفي رواية حمران بن أعين : هو سبع يرعى في البر ويأوي الماء ، وبضميمة ما دلّ على حرمة أكل السباع تفيد حرمة أكله ، لكنها ضعيفة السند ، والروايات الثلاث تجدها في الباب التاسع والثلاثين من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل ، هذا وفي رواية العلل ـ لمحمّد بن علي بن إبراهيم ـ الآتية أنه من المسوخ ، وبضميمة ما دلّ على حرمة أكل المسوخ تفيد حرمته ، لكنها أيضا ضعيفة.
(٢) إذ قال عليهالسلام في جواب قول الرجل الخزاز : جعلت فداك ، ما تقول في الصلاة في الخز؟ ( لا بأس بالصلاة فيه ).
(٣) لأنّ التعليل إذا كان أعم من مورده فهو نصّ فيه وظاهر في غيره.
(٤) إذ لا نصوصية له بالنسبة إلى حلية أكله وإنما هو ظهور إطلاقي.
(٥) يعني لو فرض نصوصيته في حلية الأكل ومعارضة دليل الحرمة له كان