في إحراز القيد وما لا يجديه ذلك ، وجعل ضابط الأوّل ترتّب الأثر على العدم المقارن ، وضابط الثاني ترتّبه على العدم النعتيّ ـ هي المفروغيّة عن عدم الجدوى لاستصحاب العدم السابق على الحوادث في إحراز حالها (١) ، وما أفاده في هذا الضابط هو الحقيق بأن يفهم ويغتنم ، ويسجد شكرا لمن أجراه على قلمه وأ لهم (٢).
وتوضيحه يتوقّف على تنقيح أمور : ـ
الأوّل : أنّه كما لا فرق في المستصحب العدميّ بين أن يكون تمام الموضوع للحكم ، أو يكون جزءا منه على حدّ غيره (٣) ـ كما أوضحناه (٤) ـ ، فكذا لا فرق في ترتّب الأثر على استصحابه بين أن يكون باعتبار موضوعيّة نفسه (٥) للحكم ـ بأحد الوجهين ـ ، أو يكون باعتبار أنّ نقيضه الوجوديّ هو المأخوذ كذلك ، ويترتّب على
__________________
(١) أي : حال تلك الحوادث ، وهو عدم تخصّصها بالخصوصيّات المشكوكة عند حدوثها.
(٢) لسموّ المطلب وعلوّ شأنه وغاية متانته بمثابة لا يناله إلاّ الأوحديّ من ذوي النفوس الكاملة المستعدّة للفيوضات والإلهامات الربّانيّة ، وإنّ شيخنا الأعظم ( قدّس الله نفسه الزكية ) لمن أماثلهم.
(٣) وهو المستصحب الوجودي.
(٤) أوضحه قدسسره في الأمر الأوّل المتقدّم في أوائل المقام الثالث.
(٥) أي : نفس العدم ، وحينئذ يترتّب الأثر الشرعي على المستصحب نفسه ، وهذا واضح.