على الموطوء صوف أو وبر من السابق يتبدّل حكمه تبعا لأصله (١).
وأمّا الجلاّل فللمنع عن شمول الأدلّة له مجال ، فإنّ حرمته ليست مبدّلة له ولا سارية في نفسه (٢) ، وإنّما هي عرضيّة موقّتة ناشئة عن تأثير القذارة التي لحقت (٣) لحمه * من جهة الجلل ، فلا يندرج في عنوان ( ما لا يؤكل لحمه ) ونحو ذلك ، بل ولا في عنوان
__________________
لمنع الاندراج على الثاني فإنّ عنواني الموطوء والمتغذي بلبن الخنزيرة أيضا يعدّان من العناوين المحرمة حذو الأسد ونحوه ، ولا قصور لعنوان حرام الأكل في مرآتيته لهما ، فلا وجه لتخصيص مرآتيته بالعناوين المحرّمة بالأصالة ، إذن فيشملهما عموم الموثقة ، هذا. وممّن ادّعى الفرق المذكور السيّد الأستاذ ـ دام ظله ـ في رسالته المعمولة في هذه المسألة (٢٨) ، لكنّ عبارتها غير مشتملة على وجه لذلك معتدّ به ، فراجع وتأمل.
(١) إذ يندرج في إطلاقات المقام وعمومه الحيوان المذكور بجميع أجزائه حتى التي لا تحلّها الحياة الكائنة عليه قبل العروض من صوف أو وبر كان عليه من السابق فضلا عن الحادثة بعده ، نظرا إلى كونها حال العروض معدودة من أجزائه فيتبدل حكمها تبعا لأصلها ، ومن الواضح أنّه لا فرق في الجزئية للحيوان بين ما تحلّه الحياة وغيره.
(٢) بحيث يصبح من الذوات المحرمة ، والحرمة لازمة له غير منفكّة عنه ـ كما كان هو الحال في سابقيه.
(٣) لحوقا موقتا ما دام لم يستبرأ ، بل وكذا لبنه بناء على حرمته ـ كما يقتضيها بعض نصوصه ـ ( الوسائل ، البابين ٢٧ و ٢٨ من الأطعمة المحرمة ).
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( لحمها ) والصحيح ما أثبتناه.