عن الواجب وتفويتا لملاكه ، ولامتناع (١) أن يتكفّل الخطاب إيجاب حفظه ـ وإلاّ لزم تقدّمه على نفسه ـ فيندرج المقام فيما يستحيل أن يستوفي ما يقتضيه الملاك إلاّ بخطابين لتعدّد الرتبة ـ حسبما تقدّم ضابطه ـ ، ويكون المتمّم المتكفّل لإيجاب حفظ الموضوع ـ كسائر ما يرجع إلى باب التفويت (٢) ـ منتجا نتيجة الخطاب المقدّمي
__________________
محرّم لكونه تفويتا للملاك الفعلي المطلق ، والوجه في رجوع الصورة الثانية إلى هذا الباب هو إطلاق الملاك فيها بقاء ، وعدم دخل بقاء الموضوع في بقائه ، وعدم توقف ما سوى التمكن من الامتثال على بقائه ـ كما مرّ ـ ، فإنّ قضية ذلك كفاية القدرة العقلية في بقاء التكليف فلا يجوز التعجيز عن امتثاله وتفويت ملاكه بإعدام موضوعه.
(١) تعليل مقدّم على المعلّل ، وحاصل الدعوى المعلّلة به اندراج الصورة الثانية إلى هذا الباب هو إطلاق الملاك فيها بقاء ، وعدم دخل بقاء الموضوع في بقائه ، وعدم توقف ما سوى التمكن من الامتثال على بقائه ـ كما مرّ ـ ، فإنّ قضية ذلك كفاية القدرة العقلية في بقاء التكليف فلا يجوز التعجيز عن امتثاله وتفويت ملاكه بإعدام موضوعه.
(١) تعليل مقدّم على المعلّل ، وحاصل الدعوى المعلّلة به اندراج الصورة الثانية الآنفة الذكر في ضابط متمّم الجعل المتقدّم بحثه مفصّلا ، وهو قصور الخطاب الواحد عن استيفاء تمام ما يقتضيه ملاكه لاختلاف مرتبة فيه ، فيكون مقتضيا تشريع ما استحال أن يتكفله الخطاب الأصلي وكاشفا عنه كشفا لميّا.
ومحصّل التعليل أن وجوب إبقاء الموضوع وحفظه في المقام يمتنع أن يتكفّله الخطاب الأصلي ، كما يمتنع أن يتكفل وجوب إيجاده لاختلافهما رتبة ، فيلزم من تكفّله له تقدّم الشيء على نفسه ، فإن الخطاب متأخر رتبة عن موضوعه ، فلو اقتضى إيجاد موضوعه أو إبقاءه بعد وجوده لزم أن يكون متقدّما عليه متحقّقا قبل تحققه ، وهذا خلف ومناقضة ، ولأجله فإذا اقتضى الملاك إبقاء الموضوع في مورد كالمقام فلا محيص من الخطاب المتمم.
(٢) قد عرفت أنّ ملاك الحكم في محلّ الكلام لكونه مطلقا وغير مشروط ببقاء