ولعدمه أخرى ، كما في بقاء الميّت بالنسبة إلى وجوب تجهيزه ، ونحو ذلك ممّا يكون مجرّد تحقّق الموضوع هو تمام العلّة في توجّه خطابه (١) ، ولا يتوقّف عليه في مرحلة البقاء سوى التمكّن من امتثاله. ويكون اشتراط التكليف به في الصورة الأولى (٢) كاشتراطه بالسفر والحضر ونحوهما ممّا يدور حسن الواجب في حدوثه وبقائه مداره ، ويجوز إعدامه اختيارا بعد فعليّة خطابه (٣). ويرجع في الثانية (٤) إلى باب الاشتراط بالقدرة (٥) ، ويكون إعدامه تعجيزا
__________________
(١) فيكون خطابه وملاكه فعليّين بمجرد حدوث الموضوع ، ولا يتوقف على بقائه سوى القدرة العقلية على امتثاله.
(٢) وهي ما كان بقاء الملاك فيه مشروطا ببقاء موضوعه كمثال العقد ، ففي هذه الصورة يدور ملاك حسن الواجب وفعلية خطابه حدوثا وبقاء مدار الموضوع كذلك ، حذو دوران وجوب القصر مدار السفر ، والتمام مدار الحضر حدوثا وبقاء.
(٣) إذ لا مقتضي لوجوب حفظ الموضوع وإبقائه ، بل متى ما بقي بقي معه المشروط وإذا ارتفع ـ ولو اختيارا ـ ارتفع معه ، كما كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الحدوث.
(٤) وهي ما لا يكون بقاء الملاك مشروطا ببقاء الموضوع ، بل مجرّد حدوثه كاف في بقائه ـ أي الملاك.
(٥) المقصود بها القدرة العقلية ، وباب الاشتراط بها إشارة إلى ما تقدّم من أن التكليف المشروط بالقدرة العقلية يكفي في فعليّته مجرد التمكن العقلي من متعلّقه ولو بالتمكن من تحصيل القدرة عليه ، وأن التعجيز عنه