كان لازما عقليا للمنذور ومسبّبا توليديا له (١) ، فكذلك المقام أيضا لو بني على قيديّة نفس السلب الكلّي ومنع عن انحلاله ، إذ ليس هو (٢) إلاّ عبارة عن مجموع الأعدام أو عدم المجموع ، فيرجع الأمر في موارد الشبهة إلى تردّد نفس متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر على كلّ تقدير ، ولا سبيل إلى إرجاع الأمر إلى باب العنوان والمحصّل إلاّ بعزل العنوان الخارجي الناشئ عنه ملاك المانعيّة عن موضوعيّته لهذا الحكم ، وإرجاع القيد إلى ما يساوق محمول المعدولة ، وقد اتضح أنّه لا مجال لدعواه.
هذا كلّه بناء على ما هو المختار من المانعيّة.
وأمّا على القول بالشرطية فبعد أن قام الإجماع ، بل قضت الضرورة بصلاحيّة ما أنبتته الأرض بأنواعه في عرض أجزاء المأكول لوقوع الصلاة فيه ، فإن جمع بين الأمرين (٣) بتعميم موضوع
__________________
(١) كما هو شأن العنوان العدمي البسيط ـ كما مر.
(٢) أي : ليس السلب الكلّي إلاّ مجموع الأعدام باعتبار المجموعة أمرا واحدا مترابطا ، أو عدم المجموع باعتبار العدم المضاف إلى مجموع الوجودات عدما واحدا.
(٣) أي بين الشرطية وبين الإجماع والضرورة المزبورين ، وقد مرّ الكلام حول الجمع بين الأمرين بأحد التكلّفين مع ما في كلّ منهما من وجوه الضعف في أواخر الأمر الثالث. والغرض هنا بيان حال الشبهة الخارجية وما هو المرجع فيها على القول بالشرطية بكلّ من التكلّفين.
وحاصله أنه إذا التزم بشرطية القدر المشترك بين الحيواني المأكول