دجلة أو غيرها فمرجع ذلك إلى الشكّ في شمول ذلك التكليف للمشتبه المذكور وعدمه ، لا إلى الشكّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مقدار شموله ، إلاّ بإخراج ماء دجلة عن كونه بلحاظ المرآتيّة لما ينطبق عليه موضوعا (١) لهذا الحكم ، وإرجاع المكلّف به إلى عنوان بسيط يتحصّل بالتحرّز عن وجودات ماء دجلة ، وهو خلاف غرض الناذر ، وأجنبيّ عمّا تعلّق به نذره وإن
__________________
وقد تقدم بيانه في أوائل هذا المبحث لدى مقايسة المقام بالنهي عن مثل شرب الخمر ، وليس في باب النذر وأخويه ما يوجبه ، بل فيه ما يقضي بخلافه ويقتضي اعتبار السلب الكلي ، فإن الظاهر تعلّق غرض الناذر بترك مجموع الوجودات جملة واحدة على نحو الارتباط وإخلاء صفحة الوجود عنها بالمرّة ، لا ترك كلّ فرد في نفسه على وجه الاستقلال ، فهو نذر واحد غير منحلّ إلى نذور ، متعلق بالسلب الكلي ، ومقتضاه سقوط خطابه بمجرد ارتكاب فرد منه وإشغال حيّز الوجود به ، وتحقق الحنث بذلك ، فله ارتكاب سائر الأفراد ، وليس عليه أكثر من كفارة واحدة.
(١) المنصوب خبر لـ ( كونه ) ، ومحصّل هذا الاستثناء أن لا يكون نذره متعلقا بأن لا يشرب ماء دجلة ـ على نحو السلب المحصّل وتعلّق ترك الشرب بالوجودات الخارجية للماء ـ ، بل بأن يكون غير شارب له على وجه الإيجاب المعدول المحمول ، ليكون المنذور التعنون بهذا العنوان البسيط والاتصاف به المتحصّل من التحرّز عن جميع وجودات الماء ، فإن مرجع الشبهة المصداقية ـ على هذا ـ إلى الشك في المحصّل وتردّده بين الأقل والأكثر دون نفس متعلق التكليف ، لكن الفرض المزبور بمنأى عن غرض الناذر ومخالف لظاهر نذره.