تحلّه الحياة من أجزائه ونحو ذلك ـ ، لكن حيث قد عرفت أنّ غاية ما يقتضيه الحكم بحلّية النوع المشتبه بمقتضى هذا الأصل هي الرخصة في أكله (١) ، دون اللحوق بالأنواع المحلّلة في حدّ ذاتها ونوعها ، كي يترتّب عليه آثارها (٢) التي منها جواز الصلاة في أجزائها ، فيبقى الشكّ في مانعيّة الأجزاء (٣) حينئذ بحاله ـ كما قد عرفت.
بل لو منعنا عن أصل جريان أصالة الحلّ في الشبهات الحكميّة رأسا (٤) ، وقلنا بأنّ الأصل فيها هو الحرمة إمّا لنفس كون الشبهة تحريميّة ـ كما عليه الأخباريّون (٥) ـ ، أو لأنّ الأصل في الشبهة التحريميّة ـ وإن كان في حدّ نفسها هو الحلّ ـ إلاّ أنّ حصر المحلّلات في الطيّبات في قوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) (٦) ـ مثلا ـ يوجب انقلاب الأصل في المطعومات (٧) على حدّ غيرها
__________________
(١) أي : بما هو مشكوك الحكم رخصة عمليّة فعليّة لا الحلّية الواقعيّة الذاتيّة.
(٢) أي : يترتّب على النوع المشتبه آثار الأنواع المحلّلة في ذاتها.
(٣) مطلقا تحلّها الحياة أم لا تحلّها.
(٤) يعني : حتّى بالنسبة إلى أكله.
(٥) القائلون بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة.
(٦) يستفاد الحصر من هذه الجملة باعتبار وقوعها جوابا عن السؤال عمّا أحلّ لهم ، قال تعالى ( يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ).
(٧) اختصاصه بالمطعومات مستفاد من سياق الآية المباركة. وهذه القاعدة