بسائر أدلّة الباب يفضي إلى هدم المبنى (١) ـ كما لا يخفى ـ ، هذا.
بل الظاهر أنّ توهّم رجوع القيد في محلّ البحث إلى اعتبار النعت في اللباس ـ كما هو مبنى هذا التفصيل ـ إنّما نشأ عن خلط في البين ، فإنّ الذي يظهر من التتبّع في كلمات الأصحاب وملاحظة استدلالاتهم إنّما هو استناد الخلاف الواقع بينهم ـ في قصر مانعيّة غير المأكول بما إذا كان خصوص اللباس متّخذا منها ، أو مشتملا عليها ، أو متلطخا بها ونحو ذلك ، أو تعميمها للمحمول أيضا إمّا مطلقا ، أو خصوص ما كان منه ملصقا بالثوب أو الجسد دون غيره ـ إلى الخلاف فيما يوجب صدق عنوان الصلاة فيه ، بعد الفراغ عن مانعيّة نفس ذلك العنوان (٢) ـ كما أطبقت عليه مفاد أدلّة الباب ـ ، لا إلى الخلاف في أنّه هل هو العنوان اللاحق للباس خاصّة كي يستقيم التمسّك
__________________
(١) لظهور سائر الأدلّة في اعتبار المانعيّة قيدا للصلاة نفسها بالنسبة إلى اللباس وعوارضه جميعا ، فتمسّك هذا القائل بها هدم لمبناه من أساسه.
(٢) أي : نفس عنوان الصلاة فيه ، ومحصّل الكلام : أن منشأ الخلاف المذكور هو الخلاف في أنّ عنوان الصلاة في غير المأكول ـ الذي هو العنوان المانع ـ هل يختصّ صدقه بما إذا كان اللباس أو عوارضه منه ، أو يعمّ المحمول الملصق بالثوب أو الجسد ، أو مطلق المحمول ، وليس المنشأ هو الخلاف في نفس عنوان المانع ، وأنّه هل هو كون اللباس متّخذا منه أو مشتملا عليه ، أو كون الأعمّ منه ومن المحمول كذلك. إذن فالعبرة إنما هي بعنوان الصلاة فيه ، فإنه المأخوذ عدمه في متعلّق التكليف ، وقد تقدّم أنّه لا مجال معه للتمسّك بالأصل الموضوعي.