ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ ، وهو ـ أيضا ـ غير صالح لذلك ، فإنّ النهي الغيريّ (١) الظاهر في مانعيّة متعلّقه وإن تعلّق فيه بعنوان اللبس إلاّ أنّ تعقّبه بقوله عليهالسلام « تصلّون فيه » يوجب صرف النهي عنه إليه من حيث ظهور مساقه في أنّه هو الذي يراد بالنهي انتفاؤه (٢) ـ كما نطقت به سائر أدلّة الباب ـ ، دون مجرّد التقييد لمتعلّق النهي ، كي يرجع مفاده ـ حينئذ ـ إلى أنّ ما يراد انتفاؤه إنّما هو اللبس عند فعل الصلاة ، وإلاّ لزم خلوّ الظرف عن الفائدة ـ كما لا يخفى.
ولو سلّم تكافؤ الاحتمالين فإمّا أن يحمل على ما ذكرنا ـ بقرينة سائر الأدلّة ـ ، أو يخرج ـ بمعارضتها ـ عن صلاحيّة التمسّك به (٣) ، ومع ذلك كلّه فحيث إنّه لا دلالة فيه على مانعيّة عوارض اللباس أصلا فلا انطباق له على المدّعى ، والتمسّك فيها
__________________
عن لبس فراء السمّور والسنجاب. إلى أن قال : فقال عليهالسلام : « لا بأس بهذا كلّه إلاّ بالثعالب » ، رواها في الوسائل في نفس الباب ـ الحديث ٢. والنهي فيها وإن تعلّق بمطلق اللبس ، لكنّه منصرف إلى اللبس حال الصلاة ، إذ لا ريب في جوازه في نفسه ـ تكليفا.
(١) هذه المناقشة تختصّ بموثقة سماعة ، ولا تجري في معتبرة الريّان.
(٢) فيكون المراد النهي عن الصلاة فيه ، لا عن لبسه حال الصلاة ، وإلاّ لزم خلوّ الظرف ( فيه ) عن الفائدة ، إذ لو أريد الثاني لقيل : لا تلبسوه وأنتم تصلّون.
(٣) أي : بمعارضته لسائر الأدلّة يخرج الموثّق عن صلاحيّة التمسّك به ، لأنّها أكثر منه عددا ، وأقوى دلالة ، فتقدّم عليه.