أكله من الأرنب أو الثعلب ـ مثلا ـ عنه ، والتالي باطل بالضرورة فكذلك المقدّم.
وبالجملة : فلا مناص ـ بعد تسليم ترتّب المانعيّة على حرمة الأكل ـ عن الالتزام به على الوجه الأوّل ـ ولو سلّم عدم ظهور الأدلّة فيه (١).
وعلى هذا فأصالة الحلّ وإن كانت جارية في الشكّ السببيّ (٢) ، لكنّها باعتبار عدم تكفّلها لإلغاء الشكّ في ملزوم المانعيّة (٣) فلا يعقل أن يستتبع إلغاء الشكّ فيها ـ كما قد عرفت ـ ، فيبقى الشكّ في المانعيّة ـ حينئذ ـ بحاله ، ولا بدّ فيه من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل فيه بالخصوص ، هذا.
ولا فرق فيما ذكرنا (٤) بين أن يكون الشكّ في حلّية الحيوان
__________________
(١) لما عرفت من لزوم ما هو ضروريّ البطلان لو لم يلتزم بهذا الوجه ، فكيف إذا كانت الأدلّة أيضا ظاهرة فيه ـ كما سمعت.
(٢) ومقتضاها حلّية أكل ما هو مردّد بين الغنم والأرنب ، لكنّها حلّية فعليّة خاصّة بحال الشكّ ، ولا تقتضي الحلّية الذاتيّة لينتفي بها موضوع المانعيّة وملزومها ، فيبقى الشك في المانعيّة بحاله ويرجع فيه إلى الأصل الجاري فيه نفسه.
(٣) فإنّ ملزومها ـ كما عرفت ـ هو الحرمة الذاتيّة ، والأصل لا يقتضي سوى الحلّية الفعليّة ، فلا يتكفل إلغاء الشك في الملزوم ليستتبع إلغاء الشك في المانعيّة نفسها.
(٤) من أنّ جريان أصالة الحلّ في الشك السببيّ لا يجدي في إلغاء الشك في موضوع المانعيّة.