بين الشكّين وإنما يتسبّبان في عرض واحد عن الشكّ في كونه من أفراد الغنم مثلا أو الأرنب ، وواضح أنّ نفس الشكّ السببيّ (١) حينئذ ليس بنفسه ومع قطع النظر عن استتباعه للشك في جواز الأكل وعدمه من مجاري أصالة الحلّ ـ كما لا يخفى.
ثمّ لو سلّمنا ظهور الأدلّة في ترتّب المانعيّة على وصف حرمة الأكل ، فغاية ما يسلّم من ذلك إنّما هو ترتّبها عليه على الوجه الأوّل (٢) ، فإنّ هذا هو الظاهر من الحرمة والحليّة الموصوفة بهما محرّمات الأنواع ومحلّلاتها (٣) دون الثاني ، وإلاّ (٤) لزم ـ مضافا إلى خروجه عن ظواهر أدلّة الباب ـ دخول ما لا تحلّه الحياة من ميتة الغنم (٥) ـ مثلا ـ فيما لا تجوز الصلاة فيه ، وخروج ما اضطرّ إلى
__________________
صدر الموثّقة ، وهو لأظهريّة الطائفة الأولى منه وعدم صلاحيّته لوحدة؟؟؟
لمقاومتها لا بدّ من رفع اليد عن ظاهره ، وحمله أيضا على المعرّفية.
(١) وهو هنا الشك في كونه من أفراد الغنم أو الأرنب مثلا ، فانتبه.
(٢) وهو كون الحرمة المترتّب عليها حرمة ذاتيّة.
(٣) فإنّ قولنا ( ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل ) يعني النوع الذي يحرم أكله أو يحلّ ، والظاهر من اتّصاف النوع بأحد الوصفين هو اتّصافه به من حيث ذاته لا بلحاظ عوارضه وثانويّاته.
(٤) أي : وإن كانت المانعيّة مترتّبة على الحرمة الفعليّة.
(٥) كصوف الغنم الميتة ، فإنها لموتها يحرم أكلها حرمة فعليّة ، في قبال الأرنب المضطرّ إلى أكله حيث يحلّ أكله حلّية فعليّة ، فلو كانت العبرة بحرمة الحيوان وحلّيته الفعليّتين لزم ما هو ضروريّ البطلان من فساد الصلاة في الأوّل وصحتها في الثاني.