الشكّ في تقيّد المطلوب بقيد زائد (١) ، ويتردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقلّ والأكثر ، وفيما عدا ذلك (٢) يرجع الشبهة المصداقية إلى الشكّ في تحقق القيد المعلوم تقيّد المطلوب به.
وإذ قد تمهّد ذلك فلا يخفى أنّ (٣) القيود الوجودية لكونها راجعة بأسرها إلى أحد الأقسام الثلاثة الأول (٤) ، ولا مجال لأن تكون
__________________
(١) لأنّ الشك في تحقّق شرط القيدية أو موضوعها ـ شبهة مصداقية ـ يستتبع الشك في القيدية نفسها ، حذو ما تقدّم من أن الشك في تحقّق شرط التكليف أو موضوعه يستتبع الشك في التكليف ، إذن فيشك في تقيّد المطلوب النفسي بهذا القيد زائدا على القيود المعلومة ، فيكون من تردّد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطيّين الناشئ من شبهة مصداقية.
(٢) وهي القيود المتنجّزة المعلومة قيديّتها كبرى وصغرى كالقيود المطلقة والمشروطة بشرط معلوم التحقّق والمتعلّقة بموضوع معلوم الوجود ، فإذا شك في شيء منها مصداقا كان من الشك في الامتثال ، ومرجعه هنا إلى الشك في تحقّق القيد المعلوم تقيّد المطلوب به ، حذو رجوعه في التكاليف النفسية إلى الشك في تحقّق الفعل أو الترك المعلوم طلبه.
(٣) تفصيل للضابط الإجمالي المتقدم ، وتطبيق له على الأقسام الأربعة بالنسبة إلى كلّ من القيود الوجودية والعدمية.
(٤) وليمثّل من قيود الصلاة الوجودية للقسم الأوّل بشرطية الطمأنينة لأفعالها ، والقيام للقراءة ، والجلوس للتشهّد والسلام ، وللقسم الثاني