الأدلّة العامّة (١) أو الخاصّة الواردة في السباع (٢) وغيرها (٣).
ويستفاد من مجموعها أنّ التلازم المذكور هو المناط في الجميع.
ولا يخفى أن المتحصّل ممّا ورد في باب الأطعمة والأشربة هو أنّ حرمة أكل الحيوان يدور بحسب أصول أنواعه مدار أحد أمور ثلاثة : إمّا كونه من المسوخ أو من السباع أو الحشرات (٤) ،
__________________
ضعفا ، راجع الحديث الثاني من نفس الباب والحديث الثالث من الباب الثالث ، وفيهما : ( فقال لا تصلّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيا ).
(١) كرواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب عليهالسلام « لا تجوز الصلاة فيه » ، راجع الحديث الرابع من الباب الثاني.
(٢) كصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : « لا تصلّ فيها » وموثّقة سماعة قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن جلود السباع فقال : « اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » ونحوهما غيرهما. راجع البابين الخامس والسادس من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
(٣) كالروايات الناهية عن الصلاة في الثعالب والأرانب والسمور ونحوها والمنتشرة في الثالث والرابع والسابع من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
(٤) يدلّ على حرمة أكل المسوخ روايات الباب الثاني من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل ، وعلى حرمة أكل السباع روايات الباب الثالث منها ، ويستفاد حرمة أكل بعض الحشرات من بعض روايات الباب السادس عشر ، لكن العمدة في حرمة هذا النوع هو الإجماع.