والحواصل الخوارزمية والمنع عن الثعالب والسمور.
وهذه الروايات وإن اشتملت الاولى منها والأخيرة على المنع عن الثعالب والسمور وهو ينافي التقيّة ، لكن لمّا كانت الرخصة في جميعها شاملة لما لم يعمل الأصحاب بالرخصة فيه وتبيّن أنها للتقيّة (١) ولم يكن المنع عن الثعالب والسمور في الروايتين منافيا لذلك (٢) لكونه من الجمع بين التقية وعدمها كي لا تعرف الشيعة بأعيانهم (٣) ، فلا يبقى لها ظهور في كونها مسوقة لبيان الحكم النفس
__________________
بشر المتقدمتين هو حمار الوحش بقرينة عطف السمور والسنجاب ونحوهما عليه ، وهو مهموز اللام على وزن فعل وفعال كجبل وسحاب وجمعه فراء كجبال ، ومنه المثل المعروف ( كلّ الصيد في جوف الفرأ ) ، إذن فهو غير الفراء المعروف جمع فروة المعتلة اللام ، فلا تشتبه ، وعليه فهو من محلل الأكل ويجوز الصلاة فيه مطلقا.
(١) فالرخصة في صحيحة ابن راشد شاملة للفنك ، ونحوها روايتا الوليد ويحيى ، وفي صحيحة الحلبي للسمور والثعالب وأشباهها ـ كالأرانب مثلا ـ ، وفي رواية عليّ بن جعفر للسمور والفنك ، وفي رواية بشر للحواصل الخوارزمية ، ولم يقل الأصحاب ـ إلاّ من شذ ـ بالرخصة في هذه الأمور وحملوها على التقية.
(٢) أي لكون الرخصة في بعضها الآخر للتقية وهي الفنك في الرواية الاولى والحواصل في الأخيرة ، وهذا دفع لما قد يسبق إلى الذهن من المنافاة بين الأمرين.
(٣) فإنهم إذا اجتمعوا على أمر واحد عرفوا فأخذ برقابهم فكان اختلافهم فيما بينهم خيرا لهم وأبقى ـ كما دلّت عليه جملة من الأخبار أوردها صاحب الحدائق رحمهالله في المقدمة الاولى من مقدمات كتابه ( الحدائق ١ : ٥ إلى ٧ ) ، وقد سئل الصادق عليهالسلام في بعضها عن اختلاف أصحابه فأجاب عليهالسلام بأنه أمرهم بهذا.