والفنك والخزّ ، وروى بشر بن بشّار (١) الرخصة في السنجاب
__________________
أحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطّه إلي : صلّ فيها ( الوسائل الباب ٣ ـ الحديث ٦ ) ، وفي طريق الصدوق إلى يحيى محمّد بن علي ماجيلويه الذي لم يوثّق صريحا ، ويحيى نفسه أيضا كذلك.
(١) كما في الجواهر ( ٨ : ٩٧ ) أو يسار ـ كما في الوافي والحدائق ( ٧ : ٦٩ )ـ ، أو بشير بن بشار ـ كما في التهذيب ( ٢ : ٢١٠ ) والوسائل ـ ، أو يسار ـ كما في الاستبصار ( ١ : ٣٨٤ )ـ ، وأيا كان اسمه فهو مجهول ، والراوي عنه داود الصرمي غير موثق ، ومتن الحديث : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية؟ قال فقال : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » ( الوسائل الباب ٣ ـ الحديث ٤ ) ، هذا.
ويلحق بما ذكر من الروايات صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : « لا بأس بذلك » ـ الشاملة للسنجاب بقوله : « وجميع الجلود » ـ ، وصحيحة الريان بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها. الى أن قال : فقال : « لا بأس بهذا كلّه إلاّ بالثعالب » ( الوسائل الباب ٥ ـ الحديث ١ و ٢ ) ، فإنهما وإن لم يصرّح فيهما بالصلاة سؤالا وجوابا إلاّ أن الظاهر منهما ذلك بقرينة مفروغية جواز لبس الجميع تكليفا ، ويأتي منه قدسسره نظير هذا الاستظهار من رواية مكارم الأخلاق ، فانتظر.
والظاهر أن المراد بالفراء في الصحيحتين وفي صحيحة الحلبي ورواية