حجب الامّ عن الثلث ، دون الإخوة ، إذ لا ترتّب لوراثتها له إلاّ على انتفاء الاخوّة ، لا على عدم اخوّة المشكوك ، فيجري الأصل في إحراز انتفائها ، ولا حاجة إلى إحراز حال الخناثى (١) ـ كما قد عرفت.
نعم لا يجري ذلك فيما إذا شكّ في الأصول ، ضرورة أنّ مقتضى الأصل فيها (٢) هو بعكس ما مرّ في الفروع والحواشي ، لكن لا يخفى أنّ أصالة بقاء الأب ـ مثلا ـ وإن كان مانعا عن الحكم بوراثة من يشكّ كونه مشاركا أو حاجبا له ، لكنّه لا يجدي في وراثة مشكوك الأبوّة ـ أصلا ـ ، بل يحكم بعدم وراثته من الميّت بأصالة عدم أبوّته له ، نظرا إلى أنّ حقيقة النسب ومنشأ انتزاع هذا العنوان وإن كان من الإضافات القائمة بطرفيها ، فإذا أضيفت إلى الأصول كانت توليدا ينتزع عنه عنوان الأبوّة ، أو إلى الفروع فتولّدا ينتزع عنه عنوان البنوّة ، لكن حيث لا خفاء في مباينة الجهة القائمة بأحد الطرفين للأخرى (٣) ، وجريان كلّ منهما لموضوعها مجرى
__________________
(١) أي : من حيث الذكورة والأنوثة.
(٢) مرّ آنفا بيان ما يقتضيه الأصل فيها ويترتّب عليه.
(٣) فجهة التوليد قائمة بالأب وعرض له ، وجهة التولّد قائمة بالابن ومن إعراضه ، فهما متباينتان ـ ذاتا ـ وإن تلازمتا ـ خارجا ـ ، فيكفي في الحكم بوراثة كلّ من الطرفين من الآخر إحراز الجهة القائمة بالوارث ـ وإن لم تحرز الأخرى ـ ، وبما أنّ توليد مشكوك الأبوّة للميّت أمر